جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
منهما في كتبه ، و ما في مرسل القاسم بن محمد الجوهري ( 1 ) من أنها تربط ثلاثة أيام لم أجد عاملا به إلا ما يحكى عن الصدوق ، كالمرسل ( 2 ) أنه ستة ، و عن الشيخ إلحاق شبهها بها ، بل في كشف اللثام تبعه عليه غيره و أما الدجاجة فالمشهور أنه ثلاثة أيام ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ، لخبري السكوني ( 3 )و مسمع ( 4 ) و غيرهما ، لكن عن المقنع أنه روي ( 5 ) يوما إلى الليل ، و لم أجد عاملا به ، و عن الشيخ و غيره إلحاق شبهها بها أيضا و بذلك كله ظهر لك أن ما عدا الخبر الاول لا يخلو من شذوذ في الجملة ، و لا جابر له بخلافه ، فانه مع اعتباره في نفسه منجبر بالشهرة المحققة و المحكية في كلام جماعة ، و معتضد فيما عدا البطة بالاجماع المحكي عن الخلاف ، و فيما عدا الدجاجة بالاجماع المحكي عن الغنية ، و من هنا قال في الرياض : " فلا مسرح عن العمل به و لا مندوحة " . فما يظهر من شيخنا الشهيد الثاني و جملة ممن تبعه من الاضراب عنه و عن كل من الاقوال المتقدمة و المصير إلى القاعدة ، و هي اعتبار أكثر الامرين من هذه المقدرات و ما يزول به الجلل ليخرج عن حق الادلة لا وجه له و إن كان أحوط بلا شبهة ، مع إنه إحداث قول مستأنف لم يوجد به قائل من الطائفة قلت : أشار بذلك إلى كلامه في الروضة ، قال : " و مستند هذه التقديرات كلها ضعيف ، و ينبغي القول بوجوب الاكثر ، للاجماع على عدم اعتبار أزيد منه ، فلا تجب الزيادة ، و الشك فيما دونه ، فلا يتيقن زوال التحريم
1 - و 2 - و 3 - و 4 - و 5 - الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 6 - 7 - 1 - 2 - 8