جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
له نسل ، فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، و أما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ، و لا تسأل عنه " . و موثق بشير بن مسلمة ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله ، و ما لم تعرفه فكل " . و مرفوع ابن سنان ( 2 ) " لا تأكل من لحم جدي رضع من لبن خنزيرة " و نحوه مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 3 )و خبر السكوني السابق ( 4 ) و مرسل للصدوق عن المقنع ( 5 ) بمضمون خبر حنان و إطلاق ما عدا الموثق المزبور و إن شمل صورتي الاشتدال و عدمه كإطلاق خبر السكوني المعارض لها الآمر بالاستبراء الظاهر في تحقق الحل بعده مطلقا ، إلا أنه بعدم الخلاف السابق و الاجماع المحكي و ظهور " يرضع " في الموثق الاخير في التجدد و الاستمرار المقتضي للاشتداد حمل على التفصيل المزبور الذي قد يكون هو مقتضى أصالة عدم الحرمة في المشتد التي
1 - الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 عن بشر ابن مسلمة و هو الصحيح كما في التهذيب ج 9 ص 44 و الاستبصار ج 4 ص 76 و الكافي ج 6 ص 250 ..2 - الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 عن ابن سنان عن أبي حمزة رفعة قال : " لا تأكل من لحم حمل ... " كما في الكافي ج 6 ص 250 و التهذيب ج 9 ص 44 و الاستبصار ج 4 ص 76 .3 - أشار اليه في الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 و ذكره في الفقية ج 3 ص 212 - الرقم 985 .4 - الوسائل - الباب - 25 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 4 .5 - المستدرك - الباب - 17 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3