جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للجميع ، و قوله ( عليه السلام ) : " و كذلك لبنها " ( 1 ) لا يقتضي التخصيص و لو بمعونة الاتفاق ظاهرا على ذلك نعم قد يقال باختصاص الحكم بذات الاربع كما عن جماعة منهم الفاضل ، لانه المنساق عرفا ، بل و من النص ، بل قيل : إنها لغة كذلك فيقتصر عليه ، خصوصا بعد مخالفة الحكم للاصول ، و احتمال العموم - بل قيل : إنه المشهور ، فيشمل الطير ، لانها لغة اسم لكل ذي روح لا يميز كما عن الزجاج ، و لذلك سميت بذلك - واضح الضعف ، لما عرفت ثم إن الواطي إما أن يكون مالك البهيمة أو غيره ، و على التقديرين إما أن تكون البهيمة مما يقصد لحمها و لبنها كالشاة و البقرة ، أو ظهرها كالخيل و البغال و الحمير و إن جاز أكلها ، فان كان الاول و كان الموطوء يراد لحمه فلا خلاف نصا ( 2 ) و فتوى في ذبحها و حرقها ، و النفي في موثق سماعة ( 3 )

إنما هو للواطي ء ، و لا أجد قائلا به ، كما أنه كذلك لو كان المراد منه الموطوء و إن كان المراد ظهره نفي الموطوء إلى بلد الواطي مما لا يعرف فيه ، فيباع و يدفع ثمنه إلى مالكه ، كما عن الشيخ و ابن إدريس ، للاصل و عن المفيد و ابن حمزة من الصدقة به على الفقراء و المساكين عقوبة ، و لا دليل على استحقاق العقوبة بذلك ، بل ظاهر الادلة عقوبته بغيرها من التعزير و نحوه بل ربما نوقش في أصل النفي المزبور بأنه لا دليل عليه سوى حسن سدير ( 4 ) الظاهر في تغاير المالك و الواطئ ، و إن كان يدفعه - و لو بمعونة


1 - و

2 - و

3 - الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 - 2 .

4 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب نكاح البهائم - الحديث 4 من كتاب الحدود و التعزيرات

/ 510