جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
و الخز و الفنك و السمور و السنجاب و العظاءة و اللحكة ، و هي دويبة تغوص في الرمل يشبه بها أصابع العذاري } و غيرها ، و ما في خبر زكريا بن آدم ( 1 ) " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه ؟ فقال : إن كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثم سكت ساعة فلما هممت بالقيام قال : أما أنت فانى أكره لك فلا تأكله " . و خبر أبي حمزة ( 2 ) " سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين ( عليه السلام ) عن أكل لحم السنجاب و الفنك و الصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : السنجاب يأوى الاشجار ، فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنور و الفأرة فلا يؤكل لحمه ، و لا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : أما أنا فلا آكلة و لا أحرمه " مطرح أو محمول على التقية ، خصوصا بعد ما تقدم في الصلاة ( 3 )من معلومية كونهما مأكولين و في خبر حمران بن أعين ( 4 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخز ، فقال : سبع يرعى في البر و يأوي الماء " . و على كل حال فقد ظهر لك عنوان التحريم - مضافا إلى ما دل عليه بالخصوص - الخبث و المسخ و الحشرات و السبع أو كل ذي ناب بناء على أنه أعم من السبع ، كما هو ظاهر موثق سماعة ( 5 ) و الله العالم
1 - و 4 - الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 - 2 ..2 - الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 .3 - راجع ج 8 ص 94 و 96 .5 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3