جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
الجوهري و صاحب القاموس ، و من الاطباء نصير الدين الكشي و داود الانطاكي ، و من الفقهاء الشيخ و علي بن بابويه في كفارات الاحرام و ابن إدريس و العلامة و الشهيدان و ابن فهد و الصيمري و الكركي في مسألة موت الطير في البئر و ربما يؤيده أنها على هيئة الطيور و صفاتها في قائمتها و جناحها و ريشها و منقارها و بيضها ، بل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) النص على أنها من الطير في خطبته التي ذكر فيها عجائب خلق الحيوان ( 1 ). لكن عن الدميري أن المتكلمين على أنها من الوحش ، و ليست بطائر و إن كانت تبيض و لها جناح و ريش ، إلا أنها لما لم تطر لم تكن طيرا ، و لذا يجعلون الخفاش طائرا - و إن كان يحبل و يلد و له اذنان بارزتان و لا ريش له - لوجود الطيران له ، و عن سلار و ابن سعيد اختيار ذلك و ربما يؤيده قوله تعالى ( 1 ) : " و ما من دابة في الارض و لا طائر يطير يجناحيه " و قوله تعالى ( 2 ) : " أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات و يقبضن " و قول الصادق ( عليه السلام ) ( 3 )و قد سئل عن الدجاج الحبشي : " ليس من الصيد ، إنما الطير ما طار بين السماء و الارض " و قول الجواد ( عليه السلام ) ( 4 ) و قد سأله يحيى بن أكثم عن صيد المحرم : " إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل و الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة ، و إذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا - إلى أن قال - :
1 - نهج البلاغة : الخطبة 183 " ص 731 ط ايران " . 6 - 2 - سورة الانعام : 6 الآية 38 .3 - سورة الملك : 67 - الآية 19 .4 - الوسائل - الباب - 40 - من أبواب كفارات الصيد - الحديث 1 من كتاب الحج .5 الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الصيد - الحديث 2 من كتاب الحج