جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خلافه في الفقية الذي هو بين أيديهم ، حتى في مثل الخلاف و المختلف المعدين لامثال ذلك على أنه لو كان حل النعامة من خصائص العامة لعرف تحريهما في المذهب ، كما علم تحريم الضب و الارنب و غيرهما مما اختصوا به ، فان أحكام المطاعم و المشارب متميزة عن غيرها بظهور الخلاف و الوفاق ، لظهور السيرة فيها بالتناول و الاجتناب ، بل الحيوان بخصوصه متميز من بينها باستمرار العادة على التوقي عما يحرم منه ، حتى أن أجرى الناس على المعاصي و ارتكاب المناهي لا يجترى على أكل الحيوان المحرم ، بل ربما تورع عن المشتبه حتى يتبين له الحل مؤيدا ذلك كله بعمل المسلمين و تظاهرهم في سائر الاعصار و الامصار على أكلها و أكل بيضها من احتياط و لا تناكر ، بل ليست هي عندهم إلا كالغزلان و نحوها من الصيود المحللة ، بل بيض النعام لا يزال يباع و يشترى في سوق المسلمين ، و يوهب و يهدى بمرئي من العلماء و الصلحاء و أهل الورع و التقوى من دون نكير و لا أمر باحتياط و لا وسوسة ، بل هي سيرة مستمرة معلومة بدلالة الطارف على التالد و نقل الولد عن الوالد و حكاية الخلف فعل السلف حتى تتصل بزمان صاحب الشرع على وجه يعلم كون الحكم منه بالقول أو الفعل أو التقرير ، فكان ذلك إجماعا محصلا من السيرة المزبورة فضلا عن تحصيله من المفروغيه التي ذكرناها بين الاصحاب ، خصوصا مع ملاحظة نصهم على الحيوان المحرم ، و المفروض تناول الناس للنعامة و بيضها في أزمنتهم ، و لم يذكر أحد فيها شبهة أو احتمالا ، و ذلك إن لم يستفد منه الضرورة فلا ريب في حصول اليقين منه بكونها من قسم الحلال ، كما هو واضح كل ذلك مضافا إلى ما قيل من أصالة الحل و الاباحة المستفادة من

/ 510