جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
منها ، فيعزله و يعزل الميتة ، ثم إن الميت و المذكى اختلطا كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ، فانه لا بأس به " . و مال إليه المصنف في الجملة حيث قال : { و ربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب } و كأنه لاحظ الجواب بذلك عما ذكره ابن إدريس و غيره من المنع ، لما عرفت من حرمة الانتفاع بالميتة بالبيع و غيره ، لان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه و لكن قد يشكل بما في المسالك من أنه مع عدم التميز يكون المبيع مجهولا و لا يمكن إقباضه ، فلا يصح بيعه منفردا ، و بأنه قد يأخذ أكثر من ثمن المذكى إذا باع الاثنين ظاهرا ، و بأنه يقصد بيع الواحد و المشترى أكثر ، و بأنه لو كان مع قصد ذلك يصح البيع لصح بيعه لغير المستحل ، و بأن المستحل مشارك لغير المستحل في الحكم الذي هو عدم جواز الانتفاع المقتضي لعدم صحة البيع من المستحل ، لان الاصح مخاطبة الكافر بالفروع و لعله لذا قال في المختلف تخلصا من ذلك : " إنه ليس بيعا ، بل استنقاذ مال الكافر برضاه " و إن كان قد يناقش - مع كونه منافيا لاصالة الحقيقة - بعدم انحصار المستحل لها في محترم المال كالذمي و نحوه ، و رضاه لا يقتضي جواز المعاملة معه بوجه فاسد يؤثر إباحة ماله الذي فرضنا احترامه نعم قد يقال : إن المراد بالبيع في النص مطلق النقل الذي يكون بالصلح و الهبة المعوضة و نحوهما مما لا يشترط فيه المعلومية ، أو يقال بالاكتفاء في صحة البيع مع قصد المذكى منهما و إن اشتبه بغيره ، خصوصا بعد فرض كونه معلوما لهما ، و يكفي في القبض التخلية بينه و بينه ، و ليس فيها إعانة على الاثم إذا قبض الكافر الجميع لنفسه ، و كونه مكلفا بالفروع لا ينافي