جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
و مرسل الفقية ( 1 ) قال الصادق ( عليه السلام ) : " في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث و الدم و النخاع و الطحال و الغدد و القضيب و الانثيان و الرحم و الحيا و الاوداج " و كذلك رواه في محكي الخصال ، إلا أنه بعد " أوداج " : " أو قال : العروق " ( 2 ). و مرسل البرقي في المحكي من محاسنه ( 3 ) " حرم من الذبيحة سبعة أشياء - إلى أن قال - : فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم و الفرث و الغدد و الطحال و القضيب و الانثيان و الرحم " . و في مرفوع أبي يحيى الواسطي ( 4 ) " مر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم و الغدد و آذان الفؤاد و الطحال و النخاع و الخصى و القضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الطحال و الكبد إلا سواء ، فقال ( عليه السلام ) : كذبت يا لكع ، آتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما ، فأتى بكبد و طحال و تورين من ماء ، فقال : شقوا الكبد من وسطه و الطحال من وسطه ثم أمر فمرستا جميعا في الماء فابيضت الكبد و لم ينقص منها شيء و لم يبيض الطحال ، و خرج ما فيه و صار دما كله " . و خبر إبراهيم بن عبد الحميد ( 5 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام )
1 - و 4 - و 5 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 8 - 2 - ..2 - أشار ( قده ) إلى هذه الرواية بعد نقل مرسل ابن أبي عمير المتقدم في ص 342 ، و ليس في الخصال في المقام بهذا المضمون إلا رواية واحدة .3 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 19 و فيه " حرم من الذبيحة عشرة أشياء ... " كما في المحاسن ص 471 طبع طهران 1370 و قد نقله ( قده ) كذلك فيما يأتي قريبا بعنوان خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن و لكن في البحار ج 66 ص 38 نقلا عن المحاسن " حرم من الذبيحة سبعة أشياء .. . " .