جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
" حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم و الخصيتان و القضيب و المثانة و الغدد و الطحال و المرارة " . و في خبر مسمع ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد ، فانه يحرك عرق الجذام " . و مرسل الخصال ( 2 ) " إن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) كان يكره أكل خمسة : الطحال و القضيب و الانثيان و الحيا و آذان القلب " . و في خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن ( 3 )عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " حرم من الذبيحة عشرة أشياء ، و أحل من الميتة عشرة أشياء ، فأما الذي يحرم من الذبيحة فالدم و الفرث و الغدد و الطحال و القضيب و الانثيان و الرحم و الظلف و القرن و الشعر ، و أما الذي يحل من الميتة فالشعر و الصوف و الوبر و الناب و القرن و الضرس و الظلف و البيض و الانفحة و الظفر و المخلب و الريش " . بل في خبر صفوان بن يحيى الازرق ( 4 ) " قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : " الرجل يعطى الاضحية لمن يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس ، إنما قال الله عز و جل : فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر ( 5 ) و الجلد لا يؤكل و لا يطعم " . و خبر أبان بن عثمان ( 6 ) المروي عن العلل " قلت لابي عبد الله
1 - و 2 - و 3 - و 4 - و 6 - الوسائل - الباب - - 31 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 6 - 10 - 19 - 14 - 11 .5 - سورة الحج : 22 - الآية 36