جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
الثلاثة التي نقل فيها الخلاف و اختار تحريمها ، و هي المثانة و المرارة و المشيمة و علل تحريمها بالاستخباث إشارة إلى ما ذكرناه من عدم دليل صالح على تحريمها بالخصوص ، بل ما دل على تحريم الخبائث ، و الباقية لا يظهر كونها من الخبائث ، فتحريمها ليس بجيد " . و فيه ما لا يخفى من عدم ظهور الخباثة في بعضها ، بل لا وجه للتردد في الحرمة معه ، كما لا وجه للفتوى بها مع التردد فيها ، لعدم تحقق عنوان التحريم حينئذ الذي لا يعارضه عدم تحقق عنوان الحل أيضا ، ضرورة اقتضاء ذلك بعد تسليمه الرجوع إلى الاصول ، و لا ريب في اقتضاء أصل الحل و البراءة منها عدم الحرمة كما هو واضح فالتحقيق كون المستند النصوص المزبورة المنجبر ضعف أسانيدها بالشهرة العظيمة المحققة و المحكية ، بل عن المرتضى و ابن زهرة الاجماع على حرمة ما عدا المرارة من الثلاثة ، و عن ظاهر الخلاف دعواه أيضا في المثانة ، فإذا ثبت بإجماعهم الحكم بالحرمة في ما عدا المرارة ثبت الحكم بها فيها بالقطع باستخباثها ، مع احتمال الاجماع المركب ، لاتفاق كل من حرم ما عداها في الظاهر على حرمتها ، و عدم ذكرها في معقد الاجماع لمعلومية حكمها ، كما سمعته في الفرث و الدم ، أو لاستبعاد أكلها أو لغير ذلك و في الرياض " و من هنا يمكن دعوى عدم الخلاف في حرمتها و حرمة المشيمة ، لان الاصحاب ما بين مصرح بحرمة الاربعة عشر مع المشيمة كما عليه الحلي و القواعد و الدروس و اللمعة ، و نسبه في الروضة إلى جماعة ممن تأخر عن الحلي ، و مفت بحرمتها خاصة من دون ذكر المثانة ، كالشيخ في النهاية و جملة ممن تبعه ، كالقاضي و ابن حمزة ، بل في المختلف و التحرير نسبته إلى المشهور ، و مفت بحرمة هذه الثلاثة مع الخمسة ، كالشرائع