جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
عليها لحم في تنور حتى تطبخ " . بل عن الصدوقين عدم أكل اللحم إذا كان أسفل من الطحال مطلقا بخلاف الجوذاب ، فيؤكل مع عدم الثقب ، و لا يؤكل مع الثقب ، و إن كان هو كما ترى واضح الوجه مع شذوذه ، بل مخالف للنص المؤيد بالاعتبار المشتمل على التعليل القاضي بعدم الفرق بين الطحال و غيره مما لا يؤكل ، و من هنا كان المحكي عن الصدوقين و ابن حمزه مساواة الطحال مما لا يؤكل كالجري في اعتبار العلو و السفل ، مضافا إلى التصريح به في صدر الموثق خلافا للفاضل في محكي المختلف ، فخص الحكم بالطحال استضعافا للرواية التي هي من قسم الموثق الذي فرغنا من حجيته في الاصول ، سيما بعد الاعتضاد هنا بالشهرة أو عدم الخلاف ، و باتحاد الحكم فيهما ، و هو سيلان أجزاء من المحرم على المحلل و من هنا كان المتجة تقييد الحكم بالتحريم في المسألتين بصورة إمكان السيلان من الاعلى المحرم إلى الاسفل المحلل ، فلو قطع بعدم السيلان لم يحرم ، للاصل بعد انسياق السيلان من مورد النص و الفتوى ، بل قد عرفت التعبير به في الموثق الذي وجهه اختلاط أجزاء ما يحرم أكله مع ما يحل ، بل لو فرض حصول ذلك مع فرض كون المحلل فوق المحرم إلا أن بينهما مماسة على وجه تحصل الممازجة في بعض الاجزاء اتجه التحريم أيضا ، إلا أن المتجة بناء على ذلك تحقق السيلان المقتضي للتحريم لكن في الرياض " أن إطلاق النص و الفتوى يقتضي الحرمة مع الشك في السيلان ، مع احتمال تقييدهما بصورة القطع به أو ظهروه ، فيحل في غيرهما عملا بالاصل ، و لا ريب أن التجنب أحوط " . و فيه أن إلحاق الظهور بالقطع محتاج إلى الدليل بناء على التقييد المزبور