جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
" قلت له : ما يروي الناس في أكل الطين و كراهته ؟ قال : إنما ذلك المبلول ، و ذلك الدر " نعم هو ظاهر في عدم الفرق بين الرطب منه و اليابس الذي هو المدر المشتمل عليه الخبر و في مرفوع أحمد بن أبي عبد الله ( 1 ) " أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) نهى عن أكل المدر " نعم في مجمع البرهان " لابد أن يكون ممتزجا أولا به " و فيه أن المدار على صدق الطين عرفا و دعوى اقتضاء حرمته حرمة التراب - باعتبار كونه ترابا و ماء و من المعلوم عدم حرمة الثاني - واضحة الفساد ، ضرورة رجوعها إلى شبه العلة المستنبطة ، كما أن دعوى استثناء التربة الحسينية منه يقتضي ذلك ضرورة كون المستثنى نصا ( 2 ) و فتوى طين القبر ، و هو لا يقتضي حرمة التراب في المستثنى منه ، و إن قلنا بالشفاء في تربته إلا أن المستثنى من المحرم طين قبره قال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل الواسطي ( 3 ) : " الطين حرام أكله كلحم الخنزير ، و من أكله ثم مات منه لم أصل عليه إلا طين القبر ، فان فيه شفاء من كل داء ، و من أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء " . و قال سعد بن سعد ( 4 ) : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الطين ، فقال : أكل الطين حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير إلا طين الحائر ، فان فيه شفاء من كل داء و أمنا من كل خوف " . و في خبر سماعة بن مهران ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
1 - الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 12 ..2 - و 3 - و 4 - و 5 - الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث - 1 - 2 - 4