جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
الدفلى و غير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله " . بل ورد النهي ( 1 ) عن شرب ماء مات فيه سام أبرص ، لان فيه سما { أما ما لا يقتل القليل منها كالافيون و السقمونيا في تناول القيراط والقيراطين إلى ربع الدينار في جملة حوائج المسهل فهذا لا بأس به ، لغلبة السلامة ، و لا يجوز التخطي إلى موضع المخاطرة منه كالمثقال من السقمونيا و الكثير من شحم الحنظل و الشوكران } و يقال له : الشيكران باعجام الشين و إهمالها ، و هو نبت له ورق كورق القثاء ، و له زهر أبيض ، و بزره كالانيسون { فانه لا يجوز ، لما يتضمن من ثقل المزاج و إفساده } و هما معا محرمان و في الدروس " نهى الاطباء عن استعمال الاسود من السقمونيا الذي لا ينفرك سريعا و يجلب من بلاد الجرامقة ، و عما جاوز الدافقين من الافيون قالوا : و الدرهمان منه يقتل ، و الدرهم يبطل الهضم إذا شرب وحده ، و قدروا المأخوذ من شحم الحنظل بنصف درهم ، و قالوا : إذا لم يكن في شجرة الحنظل واحدة لا تستعمل ، لانها سم " . و بالجملة كلما كان فيه الضرار علما أو ظنا بل أو خوفا معتدا به حرم ، نعم لو فرض فعل ذلك للتداوي عن داء جاز و إن خاطر إذا كان جاريا مجرى العقلاء ، لاطلاق بعض النصوص قال اسماعيل بن الحسن المتطبب ( 2 ) : " قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إني رجل من العرب ولي بالطب بصر ، و طبي طب عربي ، و لست آخذ عليه صفدا ، قال : لا بأس ، قلت له : إنا نبط الجرح و نكوي بالنار ، قال : لا بأس ، قلت : و نسقي هذه السموم الاسمحيقون
1 - الوسائل - الباب - 42 - من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث 1 ..2 - الوسائل - الباب - 134 - من أبواب الاطعمة المباحة - الحديث 2