جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
و الغاريقون ، قال : لا بأس ، قلت : إنه ربما مات ، قال : و إن مات قلت : نسقي عليه النبيذ ، قال : ليس في حرام شفاء " الحديث و قال يونس بن يعقوب ( 1 ) : " قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشرب الدواء و يقطع العرق و ربما انتفع به و ربما قتله ، قال : يقطع و يشرب " . و في خبر إبراهيم بن محمد ( 2 ) عن أبي الحسن العسكري عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " قيل للصادق ( عليه السلام ) : الرجل يكتوى بالنار و ربما قتل و ربما تخلص ، قال : قد اكتوي رجل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و هو قائم على رأسه " . و قال محمد بن مسلم ( 3 ) : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يعالج بالكي ؟ فقال : نعم إن الله تعالى جعل في الدواء بركة و شفاء و خيرا كثيرا ، و ما على الرجل أن يتداوى ، و بأس به " . و قال يونس بن يعقوب ( 4 ) : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب الدواء و ربما قتل و ربما سلم منه ، و ما يسلم أكثر ، فقال : أنزل الله الدواء و أنزل الشفاء ، و ما خلق الله تعالى داء إلا و جعل له دواء ، فالشرب وسم الله تعالى " . و في خبر الحسين بن علوان ( 5 ) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) عن جابر قال : " قيل : يا رسول الله أ نتداوى ؟ قال : نعم ، فتداووا ، فان الله لم ينزل داء إلا و قد أنزل له دواء ، و عليكم بألبان البقر ، فانها ترف من كل الشجر " إلى ذلك ، مضافا إلى السيرة المستمرة و غيرها ، و الله العالم
1 - و 2 - و 3 - و 4 - و 5 - الوسائل - الباب - 134 - من أبواب الاطعمة المباحة - الحديث 3 - 7 - 8 - 9 - 10