جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
إرادة المصنف ذلك بجعل الفقاع معطوف ( 1 ) على مدخول الكاف ، و منه الذي كان يعمل لابي الحسن ( عليه السلام ) في منزله كما في الصحيح ( 2 ) و عن ابن أبي عمير ( 3 )أنه لا يعمل فقاع يغلي ، و لعله من ذلك ذكر واحد أنه إنما يحرم مع الغليان الذي هو النشيش الموجب للانقلاب ، إلا أن المصنف و غيره أطلق الحكم ، و لعله بناء على المتعارف في عمله و إن أمكن منعه ، خصوصا بعد صحيح علي بن يقطين ( 4 ) عن الكاظم ( عليه السلام ) : " سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في الاسواق و يباع و لا أدري كيف عمل و لامتي عمل ، أ يحل أن أشربه ؟ قال : لا أحبه " المشعر بالكراهة أو الظاهر فيها لا الحرمة بل هو مقتضى القواعد الشرعية التي منها حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح ، و منها أن كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو حلال لك حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ، و بذلك يظهر لك أنه لا يكفي في الحرمة تسميته فقاعا ، بل لابد من العلم بكونه من القسم المحرم لكن في المسالك " و الحكم معلق على ما يطلق عليه اسم الفقاع عرفا مع الجهل بأصله أو وجود خاصيته ، و هي النشيش ، و هو المعبر عنه في بعض الاخبار بالغليان ( 5 ) " . و في الرياض بعد أن جعل المدار على الاسم و حكى عن جماعة التقييد المزبور و استدل له بظاهر الصحيح المزبور الذي اعترف باشعاره بالكراهة قال : " قيل : و نزله الاصحاب على التحريم ، و لا ريب فيه مع إطلاق
1 - هكذا في النسختين : المسودة و المبيضة ، و الصحيح " بجعل الفقاع معطوفا " . 6 - 2 - و 3 - الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 1 .4 - و 5 - الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 3 - 2