جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
مجمع البول ، بناء على بعدهما بالاضافة إلى البول عن القطع بالخباثة ، فتحريمهما مع ذلك يستلزم تحريم البول القريب من القطع بالاسخباث بالاضافة إليهما بطريق أولى ، و يزيد وجه الاولوية فيه أن حرمة الفرث بظهور النصوص المعتبرة في سهولة الروث من الخيل و البغال و الحمير بالاضافة إلى أبوالها في وجوب التنزه عنهما أو استحبابه ، حتى ظن جماعة لذلك الفرق بينهما بالطهارة في الروث النجاسة في البول ، و الفرث في معنى الروث قطعا ، و حينئذ فتحريم الاضعف يستلزم تحريم الاشد بالاولوية المتقدمة ، و حيث ثبت الحرمة في أبوال هذه الحمول الثلاث المأكول لحمها على الاظهر الاشهر بين الطائفة ثبت الحرمة في أبوال غيرها من كل مأكول اللحم ، لعدم القائل بالفرق و فيه ما لا يخفى من منع القطع بالاستخباث الموجب للحرمة ، و عدم كفاية الاحتمال ، لعموم أدلة الحل كتابا ( 1 ) و سنة ( 2 ) و منع الاولوية ، بل قد يظهر من اقتصار تلك الادلة على تعداد البول الحل فيه ، و كذا ما ذكره في زيادة وجه الاولوية ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك حرمة الاسهل ، خصوصا بعد حمل تلك النصوص على ضرب من الكراهة ، و لو من جهة الخباثة التي لم تصل إلى حد توجب التنجس و من هنا كان الحل هو الاشبه بأصول المذهب و قواعده ، بل عن المرتضى الاجماع عليه ، بل عنه نفي الخلاف في ذلك بين من قال بطهارتها مؤيدا ذلك بأمر النبي ( صلى الله عليه و آله ) بشرب أبوال الابل ( 3 )الذي لم يعلم منه أن الوجه فيه الضرورة المبيحة للمحرم ، بل لو كان كذلك
1 - راجع الآيات المتقدمة في ص 237 ..2 - تقدم بعضها في ص 237 .3 - المستدرك - الباب - 23 - من أبواب الاشربة المباحة - الحديث 2