جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منه يقتله بثقله ، أو يشترك الثقل و الحد في قتله ، إلا أنه قاصر سندا عن إثبات الحكم المزبور ، : قيل : بل و دلالة ، خصوصا على حرمة الاكل و منع لزوم القتل بالثقل أو بمشاركته ، نعم ربما احتمل الحرمة مع احتمال ذلك ، للدخول في الوقيذ ، مع أنه في محل المنع لما عرفت من النصوص على حل ما قتله السهم و إن أصاب بعرضه { و } من هنا { قيل } و القائل واحد { بل } لعله ظاهر الاكثر أو المشهور : لا يحرم ، بل يمكن دعوى الاجماع عليه ، نعم صرح واحد بأنه { يكره و هو أولى } لقبول المرفوع المزبور لاثبات الكراهة التي يتسامح فيها بخلاف الحرمة و من الغريب ما عن القائل المزبور من التصريح بتحريم الفعل و الصيد و هو ضعف في ضعف ، ضرورة أن الخبر المزبور على فرض قابليته للعمل به لا يدل على أزيد من النهي عن الفعل ، و هو لا يستلزم تحريم الصيد ، كما هو واضح ، و الله العالم الامر { الثاني } { في أحكام الصيد ( الاصطياد خ ل ) } قد عرفت أن ظاهر النص ( 1 ) و الفتوى اعتبار استناد موت الصيد إلى السبب المحلل في حل الصيد { و } حينئذ ف { لو أرسل المسلم و الوثني } مثلا { آلتهما فقتلاه لم يحل } لفوات الشرط ، ضرورة استناد القتل إلى مجموعهما { سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا


1 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد

/ 510