جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين ، قال : يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لانه يفسد ، و ليس له بقاء ، فان جاء طالب غرموا له الثمن ، قيل : يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو مجوسي ، قال : هم في سعة حتى يعلموا " و ليس ذلك إلا للحكم بالتذكية باعتبار الآثار على اللحم في أرض الاسلام المحمول على كونه من المسلم حتى يعلم العدم كما قدمنا الكلام مفصلا في لباس المصلي ( 1 ) و غيره ( 2 ). و لا ريب في أولوية القرية بذلك ، إلا أن يفرض لحم لا أثر للاستعمال عليه معرض عنه فيما بينهم ، فانه محكوم بكونه ميتة حينئذ و من الغريب ما في الدروس تفريعا على الرواية المزبورة من أنه يمكن اعتبار المختلط بذلك إلا أن الاصحاب و الاخبار أهملت ذلك ، إذ قد عرفت الاشكال في مضمون الخبر المزبور ، فضلا عن التعدي منه إلى المختلط المعلوم فيه الميتة الذي هو من الشبهة المحصورة التي يجب اجتنابها ، مع شدة وضوح الفرق بين الموضوعين و أغرب منه ما في الرياض من توجيهه بدعوى ظهور الخبر في تلازم علامتي الحل و الحرمة للمذكى و الميتة من دون أن يكون لخصوص مورد السوأل فيه في ذلك مدخلية ، و لا شبهة فيما ذكره ، لكن يأتي عليه ما قرره ، أي من الاهمال المزبور ، إذ هو كما ترى لا ظهور في الخبر المزبور بذلك ، إذ يمكن كونه علامة و لو للغلبة في خصوص المشتبه بين كون جميعه مذكى أو ميتة ، لا المختلط الذي تطابق النص ( 3 )و الفتوى على اجتنابه ، خصوصا بعد القطع بعدم تحقق العلامة المزبورة في متروك
1 - راجع ج 8 ص 51 - 56 2 - راجع ج 6 ص 346 - 348 وص 172 من هذا الجزء .3 - الوسائل - الباب - 36 و 64 - من أبواب الاطعمة المحرمة