جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
كما اعترف به بعض الافاضل ، بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن الشيخ في المبسوط و كتابي الاخبار ، مع أن الشيخ نفسه ادعى الاجماع في محكي خلافه على حل الصيد بكلب المجوسي المعلم ، و هو الحجة مضافا إلى إطلاق الادلة و عمومها و كون الكلب آلة كالسكين التي لا فرق فيها بين كونها لمسلم أو كافر و إلى صحيح سليمان بن خالد ( 1 ) الذي رواه المشايخ الثلاثة " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أ يأكل مما أمسك عليه ؟ فقال : نعم ، لانه مكلب و ذكر اسم الله عليه " . كل ذلك مع ضعف ما يذكر حجة للشيخ من الاصل المقطوع بما عرفت و ظاهر قوله تعالى ( 2 ) : " و ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله " الوارد مورد الغالب من كون كلب المسلم معلما له ، فلا يكون حجة لضعفه و خبر ( 3 )عبد الرحمن بن سيابة ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : كلب مجوسي أستعيره فأصيد به ، قال : لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم " الضعيف في نفسه القاصر عن معارضة الصحيح المزبور المعتضد بإطلاق الادلة و عمومها ، و بالاجماع بقسميه ، فلا بأس بحمله على الكراهة التي يشهد لها قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
1 - و 4 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الصيد - الحديث 1 - 2 ..2 - سورة المائدة : 5 - الآية 4 .3 - كلمة " و خبر " معطوفة على قوله ( قده ) : " الاصل المقطوع " الذي ذكر حجة للشيخ ( قده )