جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
محمد بن عبد الله ( 1 ) و محمد بن عذافر ( 2 ) المتقدمين و فيه أن عنوان الرخصة المضطر الذي لا ريب في تحققه بغير ذلك و الخبر ان المزبور ان بعد الاغماض عن السند لا دلالة فيهما على الاختصاص و آية المخمصة مع عدم القائل بتقييد الاضطرار فيها حتى من الخصم لا تصلح لتقييد إطلاق غيرها لو سلم ظهورها في التقييد من جهة الشرطية و من هنا قال المصنف بل المشهور كما في المسالك : { و كذا } يتحقق الاضطرار { لو خاف المرض بالترك } بل { و كذا لو خاف ( خشي خ ل ) الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور إمارة العطب } بذلك { أو } إلى { ضعف } عن { الركوب } أو المشي { المؤدي إلى خوف التلف } بل الظاهر تحققه بالخوف على نفس غيره المحترمة ، كالحامل تخاف على الجنين ، و المرضع على الطفل ، و بالاكراه و بالتقية الحاصلة بالخوف على إتلاف نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو عرض محترم أو ماله أو مال محترم يجب عليه حفظه ، أو ذلك من الضرر الذي لا يتحمل عادة ، بل لو كان مريضا و خاف بترك التناول طول المرض أو عسر علاجه فهو مضطر خوفا و لا فرق في ذلك كله بين السفر و الحضر ، إذ المدار على صدق الاضطرار الظاهر تحققه بخوف الضرر الذي لا يحتمل عادة إذا كان خوفا معتدا به عند العقلاء ، لا مجرد و هم فضلا عن العلم و الظن ، بل قد يدعى تحققه عرفا مع عدم معارضة واجب من حفظ النفس و نحوه و على كل حال متى تحقق الاضطرار عرفا { فحينئذ يحل له تناول
1 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 ..2 - راجع التعليقة ( 2 ) ص 426