جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
{ و قيل } كما عن الحسن و قتادة و مجاهد : هو { الذي يعدو شبعه } و عن ابن عباس : أنه الذي يعدو سد الرمق ، و عن الزجاج : المقصر و قيل : المتزود منها و قيل : العادي بالمعصية طريقة المحقين و عن التبيان و مجمع البيان أنه مع تفسير الباغي بالخارج على الامام هو المروي عن الصادقين ( عليهما السلام ) و في خبر عبد العظيم الحسني ( 2 ) عن الباقر ( عليه السلام ) و خبر حماد بن عثمان ( 3 )عن الصادق ( عليه السلام ) أنه السارق ، قال في الا خبر في قوله تعالى ( 4 ) : " فمن اضطر " إلى آخرها : " الباغى باغي الصيد ، و العادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، و ليس لهما أن يقصر ا في الصلاة " . و في الاول في قوله عز وجل : " فمن اضطر " إلى آخرها : " العادي السارق ، و الباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار ، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، و ليس لهما أن يقصر ا في صوم و لا صلاة في سفر " . قلت : قد يقال : إن الظاهر إرادة المعنى المطابق لقوله تعالى في
( 1 ) و 3 - الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 6 - 2 ..2 - الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 عن محمد بن علي الرضا ( عليه السلام ) و هو الصحيح ، لان عبد العظيم عدوه من أصحاب الجواد و الهادي و العسكري ( عليهم السلام ) فهو لم يدرك الباقر ( عليهم السلام ) .4 - سورة البقرة : 2 - الآية 173