جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الآية الاخرى ( 1 ) : " متجانف لاثم " من الباغي و العادي ، للاتفاق ظاهرا على تفسير المتجانف للاثم بالميل إلى أكل الميتة استحلالا أو اقترافا للاثم ، بخلاف البغي و العدوان الذي قد عرفت الاختلاف في تفسيرهما و إن كان منه ما ينطبق على ما ذكرنا و منه يظهر رجحان ذلك على احتمال العكس ، بأن يراد بالمتجانف للاثم خصوص الباغي و العادي ، و حينئذ فيكون المراد الرخصة للمضطر من حيث كونه كذلك ، لا المتناول لها القادم على الاثم في ذلك أو المستحل لها ، فانه لا رخصة لهما و لو في حال الاضطرار ، ضرورة عدم كون الباعث لهما الاضطرار بل البغي و العدوان ، أي التجانف للاثم في أكل الميتة حال الاختيار ، بل في الحقيقة لا اضطرار بالنسبة إليه ، ضرورة عدم حالة امتناع له حتى يكون ما فيه من الحال حال اضطرار له ، إذ المنساق من قوله ( 2 ) : " فمن اضطر " الرخصة للممتنع حال الاختيار إن اتفق اضطراره و حينئذ فقوله : " متجانف " كالحال المؤكده والكاشفة ، و كذا قوله : " باغ و لا عاد " بناء على إرادة معنى المتجانف للاثم منهما ، و لا ينافي ذلك النصوص المزبورة التي لم تثبت حجيتها ، و مع التسليم يكون ما فيها أمر آخر ( 3 )

تنتفي الرخصة فيه أيضا مضافا إلى ذلك و حينئذ فالمتجه بناء على الاول الرخصة للممتنع عنها اختيارا إذا اضطر إليها و لو كان باغيا أو قاطعا للطريق كما عن أبي حنيفة ، لاطلاق


1 - سورة المائدة : 5 - الآية 3 ..

2 - سورة البقرة : 2 - الآية 173 .

3 - هكذا في النسختين الاصليتين ، و الصحيح " يكون ما فيها أمرا آخر " .

/ 510