جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
الادوية معها شيء من المسكر } أو غيره من المحرمات { أكلا و لا شربا } مع عدم الانحصار بلا خلاف ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكية في كشف اللثام ، لاطلاق أدلة التحريم السالمة عن معارضة الرخصة فيه للمضطر المعلوم عدم تحققه في الفرض بل لعله كذلك مع عدم العلم بالانحصار ، لعدم تحقق عنوان الرخصة أيضا ، بل المشهور على ما في المسالك و كشف اللثام عدم الجواز حتى مع الانحصار ، بل عن الشيخ في الخلاف و ظاهر المبسوط الاجماع عليه ، لصحيح الحلبي ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " سألته عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا و الله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به ، فانه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير " . و حسن ابن أذينة ( 2 ) " كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) أسأله عن رجل ينعت ( يبعث خ ل ) له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة إنما يريد به الدواء ، فقال : لا و لا جرعة ، ثم قال : إن الله عز و جل لم يجعل في شيء مما حرم دواء و لا شفاء " . و خبر أبي بصير ( 3 )قال : " دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله ( عليه السلام ) و أنا عنده ، فقالت : جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني و قد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق ، و قد عرفت كراهتك له و أحببت أن أسألك عن ذلك ، فقال لها : و ما يمنعك من شربه ؟ قالت : قد قلدتك ديني فألقى الله عز و جل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد
1 - و 2 - الوسائل - الباب - 20 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 4 - 1 .3 - الوسائل - الباب - 20 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 2 و أسقط في الوسائل بعض قطعات الحديث ، و ذكره بتمامه في الكافي ج 6 ص 413