جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
لو ظنه كلبا أو خنزيرا ، و لو ظن أنه صيد حل ، و لو شك أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد لم يحل ، و لو رمى حجرا فظنه صيدا فقتل صيدا احتمل الحل ، لان صحة القصد تبنى على الظن و عدمه ، لانه لم يقصد صيدا على الحقيقة " . و في القواعد " و لو أرسله و لم يشاهد صيدا و سمى فأصاب صيدا لم يحل " و مقتضى إطلاقه عدم الحل حتى لو كان قد أرسله للصيد و إن علم به أو ظن لكن في كشف اللثام " الوجه الاجتزاء بالعلم بل الظن ، فيحل بإرسال الاعمى إذا علم أو ظن ، للعمومات ، و ربما احتمل الاجتزاء بالاحتمال " و كأنه أشار بذلك إلى ما في المسالك ، قال : " و الاقوى عدم اشتراط مشاهدة الصيد ، و الاكتفاء بالعلم به بل بظنه ، لتوجه القصد اليه ، بل يحتمل الاكتفاء بقصده إذا كان يتوقعه و بني الرمي و الارسال عليه ، كما إذا رمى في ظلمة الليل و قال ربما أصيب صيدا فأصابه ، و على هذا يتفرع صيد الاعمى ، فان أحس بالصيد في الجملة و لو ظنا فقصده بالرمي أو الارسال فوافق حل " و ظاهرهما تحقق صدق قصد الصيد مع الاحتمال و هو كذلك لكن في مجمع البرهان بعد أن ذكر الامثلة المجردة عن قصد الصيد كرمي السهم للهدف و إرسال الكلب للامتحان و نحوهما قال : " هكذا يذكرون هذه المسألة ، و لا نعرف دليلها ، نعم هي ظاهرة على تقدير ترك التسمية ، و الظاهر تركها بناء على ظنه ، إذ الفرض أنه ظن صيد و لا قصد ، و أما على تقدير التسمية لاحتمال وقوعه على صيد اتفاقا و إن ظن عدمه فليست بظاهرة ، بل الظاهر الحكم حينئذ بالحل ، لعموم الادلة ، بل خصوصها ، إذ ليس في الادلة قصد الصيد ، بل قتله مع