جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
منه ، فيدخل تحت عموم ما دل ( 1 ) على حله بالاصطياد بمطلق الآلة المعتبرة من تذكية ، و أما الانسي المستوحش ففي صدق الصيد عليه فيهما حقيقة مناقشة ، و الاصول تقتضي الرجوع في إباحته إلى مراعاة التذكية ، لكن الاجماع و النصوص المزبورة في المتردي ( 2 ) ألحقاه بالصيد و إن اختلفا في الالحاق كلا حتى في مقتوله بالكلب و نحوه كما يظهر من الاول ، أو في الجملة كما يظهر من الثاني و أما أن الممتنع ليس بصيد فالأَصل فيه العرف و اللغة ، فيندرج تحت عموم ما دل ( 3 )على توقف حل الحيوان على التذكية ، مضافا إلى فحوى النصوص ( 4 ) الآتية في لزوم التذكية لحل الصيد بعد أن أدرك و فيه حياة مستقرة ، و ليس ذلك إلا لزوال امتناعه الموجب لانتفاء حكم الصيد عنه ، فإذا ثبت انتفاؤه عنه مع حصول الامتناع فيه في الجملة و صدق الصيد عليه حقيقة عرفا و لغة فثبوته عما ليس بممتنع بالاصل أولى ، مع أن كون مثله صيدا يستلزم عدم وجود ما يحكم في حله بالتذكية بالذبح و النحر أصلا ، و هو فاسد قطعا ، و النصوص ( 5 ) بخلافه متواترة جدا " . و كأنه عرض ببعض ما ذكره بالمقدس الاردبيلي ، فانه بعد ذكر أن دليل وحشي الاصل واضح قال : " وكأن الثاني - أي الاهلي المستوحش - صيد شرعا ، و يحتمل لغة أيضا ، و لعل عموم ما يدل على جواز أكل ما قتله الآلات المذكورة مثل الكلب من الكتاب ( 6 ) و السنة ( 7 ) يشمله
1 - الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد ..2 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح .3 - و 6 - سورة المائدة : 5 - الآية 3 - 4 .4 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الصيد .5 - الوسائل - الباب - 3 و 5 - من أبواب الذبائح .7 - الوسائل - الباب - 1 و 16 - من أبواب الصيد