جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
فتأمل و بالجملة هو مثل الوحشي في هذا الحكم لعله بالاجماع أو القياس ، و الضرورة و رفع الحجر و عدم تضييع المال و العمومات مؤيدات ، و كذا الخصوصيات الآتية ، فتأمل " . قلت : لا يخفى عليك أن ذلك كله خال عن التحصيل بعد الاعتراف بالاجماع المحقق ، بل في المسالك هو موضع وفاق منا و من أكثر العامة و خالف فيه مالك ، فقال : لا يحل إلا بقطع الحلقوم ، و منه يمكن دعوى اندراجه في إطلاق أو عموم قتيل الكلب و السلاح المقتصر في الخروج منه على الانسي الممتنع و إن لم يسم صيدا لغة و عرفا مضافا إلى خبر أبي البختري ( 1 ) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها و إن لم تقدروا أن تعرقبوها فانه يحلها ما يحل الوحش " الذي هو كالصريح في اتحاد حكم المستوحش بالعارض و وحشي الاصل ، و كفى به دليلا بعد انجباره بالعمل و الاجماع المزبور ، بل و النبوي ( 2 ) و إن لم أجده في طرقنا " كل إنسية توحشت فذكها ذكاة الوحشية " . و منه يظهر المناقشة فيما سمعته من الرياض ، بل قد يستفاد منه أن المراد بما في غيره من النصوص في المستعصي ذكر فرد من أفراد تذكية الوحشي لا الاختصاص بذلك قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي ( 3 ) " في ثور
1 - و 3 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 9 - 1 ..2 - كنز العمال ج 3 ص 241 - الرقم 3792 و فيه " إذا استوحشت الانسية و تمنعت فانه يحلها ما يحل الوحشية " .