جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا ، فأتوا عليا ( عليه السلام ) فقال : هذه ذكاة وحية ( 1 ) و لحمه حلال " و قال ( عليه السلام ) أيضا في خبر العيص بن القاسم ( 2 ) : " إن ثورا بالكوفة ثار ، فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه ، فأتوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبروه فقال : ذكاة وحية و لحمه حلال " . و في خبر الفضل بن عبد الملك و عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 3 )" إن قوما أتوا النبي ( صلى الله عليه و آله ) فقالوا : إن بقرة لنا غلبتنا و استصعبت علينا فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها " . بل في خبر أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن امتنع عليك بعير و أنت تريد أن تنحره فانطلق منك فان خشيت أن يسبقك فضربته بالسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه و لم يمت بعد فذكه " الظاهر في كون الامر أوسع من ذلك باعتبار الاكتفاء فيه بخوف السبق نعم نصوص المتردية لا عموم فيها على وجه يشمل التذكية بعقر الكلب مثلا ، ففي خبر اسماعيل الجعفي ( 5 ) " قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : بعير تردي في بئر كيف ينحر ؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها و يسمي و يأكل " . و في خبر زرارة ( 6 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " سألته عن بعير تردي في بئر ذبح من قبل ذنبه ، فقال : لا بأس إذا ذكر اسم عليه " و في خبر الحسين بن علوان ( 7 ) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر
1 - أي سريعة ( منه رحمه الله ) ..2 - و 3 - و 4 - و 5 - و 6 - و 7 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذباح - الحديث 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 7