جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
ابن محمد عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " أنه سئل عما تردي على منخره فيقطع و يسمي عليه ، فقال : لا بأس ، و أمر بأكله " . و في خبره الآخر بالاسناد السابق ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه و يسمى الله عليها و يأكل و فى حسن الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في مذبحها و قد سمى حين ضرب أما إذا اضطر اليه و استصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك " . و في خبر أبي ثعلبة ( 3 )المروي عن طرقنا " قلت : يا رسول الله إن بعيرا تردي فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال النبي ( صلى الله عليه و آله ) : إن لهذه أو ابد كأوابد الوحش ، فما عسر عليكم منها فاصنعوا به هكذا " و الاوابد : المستوحشة و في آخر ( 4 ) " أنه ( صلى الله عليه و آله ) سئل عن بعير تردي في بئر فقال ( صلى الله عليه و آله ) : لو طعنه في خاصرته لحل لك " . إلى ذلك من النصوص التي منها يظهر لك وجه المناقشة فيما ذكره الاردبيلي رحمه الله قال : " و أما المتردية فظاهر قوله تعالى ( 5 ) : " و المتردية - إلى قوله - : إلا ما ذكيتم " تحريمه إلا مع التذكية ، إلا أن يحمل على القتل بما أمكن " ثم ذكر بعض النصوص السابقة ، و قال : " إنها لم
1 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 ..2 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 .3 - سنن البيهقي ج 9 ص 246 و 247 عن رافع بن خديج .4 - سنن البيهقي ج - 9 ص 246 مع الاختلاف في اللفظ .5 - سورة المائدة : 5 - الآية 3