جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
تدل على البعير و البقر ، و لا على جواز القتل بمطلق الآلة حتى الكلب و السهم ، فيمكن الاقتصار على ما في الروايات ، و التعدي لعدم الفرق و فهم العلة و ذكر الاصحاب من فرق و قائل بالفرق يدل على العموم في الغنم و غيره أيضا ، و أما التعدي إلى الكلب فغير معلوم الجواز ، بل لا يفهم من عباراتهم ، نعم من الذين ذكروا أن حكمه حكم الصيد يفهم ذلك كأنه المتردي و غير الصائل ، بل المستعصي ، فتأمل و بالجملة إن صدق أنه صيد فحكمه حكمه ، و إلا فيقتصر فيه على ما علم جواز قتله به و أكله ، مثل القتل بالرمح في المستعصي ، فتأمل " . إذ لا يخفى عليك ما في كلامه من التشويش و عدم الاحاطة بجميع النصوص التي منها ما سمعته من قرب الاسناد و غيره ، بل لا ينبغي الشك في دخول الصائل في المستعصي الذي قد سمعت قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) : " إنها يحلها ما يحل الوحش " . و منه يمكن تنزيل إطلاق كلامهم على ذلك ، حيث قالوا : و كذا الصائل و المتردي ، مشيرين به إلى ما ذكروه سابقا من القتل بالكلب و الآلة في المستوحش و لو إنسيا ، فيكون المراد من العقر في كلامهم ما يشمل العقر بالكلب و غيره مؤيدا ذلك بدعوى أن التأمل في النصوص المزبورة و غيرها يقتضي أن الشارع شرع فردين للتذكية : أحدهما الذبح و النحر في الحيوان المقدور على ذلك فيه و لو كان وحشيا قد استأنس أو جرح مثلا بحيث لا يستطيع الامتناع بفرار و نحوه ، و ثانيهما العقر بكلب أو سلاح للحيوان الممتنع ذكاته بالكيفية المزبورة ، و لو لاستيحاش بعد الاستئناس أو لصيرورة سبعية فيه بصول و نحوه ، أو لتردي في بئر و نحوه ، أو لدخول في حجر ضيق أو
1 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح - الحديث 9