جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين ، فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لانه ميتة " و إن كان بكل قائل ، بل قد يظهر من التعليل في الاخير كون المراد من الحياة المتبقية و المثبتة الحياة المستقرة لا مطلقا ، و به يقيد الخبر الذي أطلق فيه الحل مع القد نصفين من دون اشتراط عدم استقرار الحياة مضافا إلى وروده مورد الغالب المتحقق فيه الشرط و على كل حال فليس في شيء منها و لا من غيرها اعتبار خروج الدم بالكلية ، خلافا لمن ستعرف من الشيخ و غيره ، فاعتبره في الحلية ، بل صرح بعضهم بالحرمة مع عدمه ، و لكن حجتهم عليه واضحه ، و إن حكي عن التنقيح أنه نفي البأس ، عنه ، إلا أن الامر سهل باعتبار ندرة عدم خروج الدم مع القد نصفين ، بل لعله من المحال عادة و كيف كان فجملة ما وصل إلينا من النصوص ما سمعته من خبر علي بن جعفر ( 1 ) و غيره ، و ( منها ) صحيح محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث " قال : سئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت ، قال : لا بأس به " و هو محمول على كونه مستقر الحياة ، فانه حينئذ بحكم المذبوح ، فلا بأس بتوزيعه و مثله خبر الحلبي ( 3 ) " سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال : كله " . و ( منها ) خبر محمد بن قيس ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أيضا في حديث قال : " في أيل يصطاده رجل فيقطعه الناس و الرجل يتبعه أفتراه نهبة ؟ قال : ليس بنهبة ، و ليس به بأس " المحمول على عدم خروجه عن الامتناع بصيد الاول ، فلا يكون ملكا له ، فإذا لحقه الناس
1 - الوسائل - الباب 16 - من أبواب الصيد - الحديث 4 ..2 - و 3 - و 4 - الوسائل - الباب - 17 من أبواب الصيد - 1 - 3 - 2