جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قطعوه على وجه كان إزهاق نفسه بذلك و فرض بقاؤه على الامتناع كان حلالا و لم يكن نهبة من الغير ، و نحوه ما عن قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) من أنه قال : " في أيل اصطاده رجل فقطعه الناس و الذي اصطاده يمنعه ففيه نهي ، فقال : ليس فيه نهي ، و ليس به بأس " . و ( منها ) خبر غياث بن إبراهيم ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يضرب الصيد فيجد له نصفين ، قال : يأكلها جميعا ، و إن ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان ، و أكل سائره " أي مع فرض بقائه مستقر الحياة و أدرك ذكاته و لو بالصيد مع فرض بقائه على الامتناع ، أما الاول فهو قطعة مبانة من حي و بذلك كله ظهر لك ما في الاقوال المزبورة التي ( منها ) ما سمعته من النهاية ، قال : " و إن قده نصفين و لم يتحرك واحد منهما جاز له أكلهما إذا خرج منهما الدم ، فان تحرك أحد النصفين و لم يتحرك الآخر أكل الذي يتحرك و رمى بما لم يتحرك " . و ( منها ) ما عن القاضي من أنه " يحل إن ضربه فقطعه نصفين و تحرك كل واحد منهما و خرج منه دم ، فان تحرك أحدهما و خرج منه دم دون الآخر فالحلال هو المتحرك دون الذي لم يتحرك و لم يخرج منه دم " . و ( منها ) ما عن الخلاف : " إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف ، فان كان الذي مع الرأس أكبر أكل الذي مع الرأس دون الباقي ، و به قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي : يحل أكل الجميع ، دليلنا طريقة الاحتياط ، فان أكل ما مع الرأس مجمع على اباحته ،


1 - الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الصيد - الحديث 4 ..

2 - الوسائل - الباب - 35 من أبواب الصيد - الحديث 1

/ 510