جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما قالوه ليس عليه دليل ، و أيضا روي عن ابن عمر ( 1 ) أن النبي ( صلى الله عليه و آله ) قال : " ما ابين من حي فهو ميت " و هذا الاقل ابين من حي فيجب كونه ميتا ، و هذه رواية أصحابنا لا يختلفون فيه " . قلت : قد يشعر كلامه الاخير بإرادة ما يخرج به عن الخلاف ، بل يمكن حمل كلام غيره على نحو ذلك و ( منها ) ما عن ابن حمزة من أنه " إن قتله بحده لم يخل إما قطعه نصفين أو لم يقطعه ، فان قطعه نصفين و كانا سواء و خرج منهما الدم حلا ، و إن لم يخرج حرم ، و إن كان أحد الشقين أكبر و معه الرأس حل ذلك الشق ، و إن تحرك أحدهما حل المتحرك ، و إن أبان بعضه حرم ذلك البعض ، فان كان الباقي ممتنعا و رماه ثانيا فقتله حل ، و إن كان ممتنع و أدركه و فيه حياة مستقرة فذبحه أو تركه إذا لم يتسع الزمان لذبحه حتى يبرد حل ، و إن كان فيه حياة مستقرة حل من ذكاة " . و في المختلف بعد حكايته ذلك عنه قال : " و هو المعتمد عندي " و الظاهر إرادة ما ذكره أخيرا ، بقرينة استدلاله على ذلك بأن مع وجود الحياة المستقرة يكون المقطوع ميتة ، لانه ابين من حي ، و مع فقد الحياة يكون مصيدا و قد قتل بالصيد ، فلو لم يقطع كان حلالا ، فمع القطع لا يزول الحكم عنه ، و هو عين المختار كما أن ما عن ابن إدريس كذلك أيضا ، قال : " إذا سأل الدم منهما أكلهما جميعا ما تحرك و ما لم يتحرك ، و لا اعتبار بما مع الرأس


1 - سنن ابن ماجه ج 2 ص 292 و فيه " قال : ما قطع من البهيمة و هي حية فما قطع منها فهو ميتة " .




/ 510