جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
إذا لم تكن فيه حياة مستقرة ( 1 ) فإذا كان كذلك حل الجميع ، و إن كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة فلا يؤكل ما عداه مما ابين منه ، لانه ابين من حي ، فهو ميتة ، فأما إذا لم يكن فيه حياة مستقرة فيما هو مما ابين من حي فيؤكل الجميع " و إن قال في أول كلامه : " إذا سأل الدم " إلا أنه شرط مبني على الغالب و بالجملة فالمذهب ما عرفت ، فان أمكن رجوع شيء مما سمعت من نص أو فتوى اليه فمرحبا بالوفاق ، و إلا كان مطرحا شاذا مخالفا لاصول المذهب و قواعده و إطلاق الادلة و عمومها ، كما ذكرناه سابقا ، خصوصا ما يقتضيه إطلاق بعضهم من حل المتحرك مطلقا من دون تذكية و إن كان ذا حياة مستقرة ، و من حرمة المتحرك و إن كانت حركة المتحرك حركة مذبوح و نحوه مما هو مستقر الحياة ، و لا دليل لهم سوى الخبر المزبور ( 2 ) القاصر في نفسه و عن المكافئة من وجوه عديدة منها الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلها كذلك كما اعترف به بعض الافاضل فلا بد من طرحه أو حمله على ما يرجع إلى غيره مما هو موافق لاصول المذهب و قواعده نعم قيل : إن لما ذكروه وجها إن لم يعتبر استقرار الحياة في وجوب تذكية الصيد مطلقا ، بل قلنا بوجوبها ما دام فيه حركة ما كطرف العين و ركض الرجل و نحوهما ، أو اعتبرناه بأحد الامور المزبورة كما عن
1 - الموجود في السرائر المطبوعة و المخطوطة التي أوقفها الشيخ البهائي ( قده ) و المتحفظ بها في مكتبة الروضة الرضوية على مشرفها آلاف التحية في " مشهد " خراسان ( كتابخانه آستانه قدس رضوي ) هكذا " و الاعتبار بما مع الرأس إذا لم يكن فيه حياة مستقرة " . 6 - 2 - راجع التعليقة في ص 62