جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن حمزة ، و ذلك لان المتحرك حينئذ حي واجب التذكية ، فيكون الآخر الذي لا حركة فيه قطعة مبانة من حي فيحرم و فيه ( أولا ) أن هذا ليس قولا لاحد من الاصحاب ، ضرورة ظهور كلامهم بل صريح بعضهم في اعتبار استقرار الحياة في التذكية ، من فرق بين الصيد و غيره و ( ثانيا ) أن اعتبار استقرار الحياة و تفسيره بغير تلك الامور المشهورة مشهور ، و منهم الشيخ الذي هو الاصل في هذا القول ، على أن القد نصفين من جملة ما فسروا به عدم استقرار الحياة ، فلا وجه لهذا القول حينئذ إلا الخبر المزبور القاصر في نفسه و عن المكافئة من وجوه و كذلك لا دليل للقول بحل خصوص ما فيه الرأس إذا كان أكبر عدا ما سمعته من الشيخ في الخلاف قد عرفت احتمال الموافقة منه خصوصا مع نسبته في محكي المبسوط ذلك إلى مذهبنا ، و لم نعرف له موافقا ، إلا ما يحكى عن ابن حمزة و منه يقوي إرادة ما ذكرناه ، و إلا كان محجوبا بما سمعت ، مع أنه لا شاهد له سوى الموثق ( 1 ) الخالي عما ذكره من التقييد بالاكبر ، و تنزيله عليه جمعا بينه و بين الخبر الآخر ( 2 ) فرع الشاهد والمكافئة ، و هما معا مفقود ان ، فالأَولى حملها على إرادة كون ذلك إمارة على استقرار حياة ما فيه الرأس الذي هو الاكبر ، فيكون المبان منه قطعة مبانة من حي ، فيحرم و يحل هو بالخصوص مع التذكية أو ما يقوم مقامها مما ستعرف ، و الله العالم


1 - و

2 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 4

/ 510