جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين فيذكيه بها أ فيدعه حتى يقتله و يأكل منه ؟ قال : لا بأس ، قال الله تعالى ( 1 ) : فكلوا مما أمسكن عليكم " بل منه يستفاد الاستدلال بإطلاق الادلة كتابا و سنة و خبره الآخر ( 2 ) " قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : أرسل الكلب و أسمي عليه فيصيد و ليس معي ما أذكيه به ، قال : دعه حتى يقتله الكلب و كل منه " . و مرسل الفقية ( 3 )

قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته و لم يكن معك حديدة فدع الكلب يقتله ثم كل منه " و أجاب في الايضاح عن الآية بأنها لا تدل على العموم و إلا لجاز مع وجود آلة الذبح ، و عن الرواية بأنها لا تدل على المطلوب ، لان الضمير المستكن في قوله : " فيأخذه " راجع إلى الكلب لا إلى الصائد و البارز راجع إلى الصيد ، و التقدير فيأخذ الكلب الصيد ، و هذا لا يدل على إبطال امتناعه ، بل جاز أن يبقى امتناعه و الكلب ممسك له ، فإذا قتله قتل ما هو ممتنع ، فيحل بالقتل و فيه أن تخصيص الآية بعدم الجواز مع وجود الآلة للاجماع و غيره لا يقتضي تخصيصها في محل النزاع ، و قد تقرر في الاصول أن العام المخصوص حجة في الباقي و أما الرواية ففي المسالك " هي ظاهرة في صيرورة الصيد ممتنع من جهات : ( أحدها ) قوله : " و لا يكون معه سكين " فان مقتضاه أن المانع له من التذكية عدم السكين لا عدم القدرة عليه لكونه ممتنعا ،


1 - سورة المائدة : 5 - الآية 4 ..

2 - و

3 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3

/ 510