جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
كخبر أبي مريم الانصاري ( 1 ) قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصقورة و البزاة من الجوارح هي ؟ قال : نعم هي بمنزلة الكلاب " . و خبر عبد الله بن خالد بن نصر المدائني ( 2 ) " ( أسألك خ ) جعلت فداك البازي إذا أمسك صيده و قد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل أكله ؟ فكتب عليه السلام بخطه و خاتمه : إذا سميت ( سميته خ ل ) أكلته " و غيرهما إلا أنها معارضة بغيرها من النصوص ( 3 )الدالة على العدم ، و أنه لا يحل من ذلك إلا ما أدركت ذكاته ، بل يمكن دعوى القطع بها خصوصا بعد الاعراض عن هذه و العمل بتلك على وجه لم ينسب إلى أحد منا القول بذلك ، فالمتجه حينئذ طرحها أو تأويلها بما لا ينافي تلك النصوص ، أو حملها على التقية ، كما صرح به في بعض النصوص أيضا قال أبان بن تغلب ( 4 ) : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي و الصقر فهو حلال ، و كان يتقيهم ، و أنا لا أتقيهم ، و هو حرام ما قتل " . و قال الحلبي ( 5 ) : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبي يفتي و كنا نفتي نحن و نخاف في صيد البزاة و الصقور ، فأما الآن فلا نخاف ، و لا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته ، و أنه لفي كتاب الله ، إن الله قال : و ما علمتم من الجوارح مكلبين ، فسمى الكلاب " . و في أخرى ( 6 ) كون الفهد كالكلب في حل ما قتله ، و ظاهرها
1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الصيد - الحديث 17 - 16 - 0 - 12 - .5 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الصيد - الحديث 3 مع اختلاف في اللفظ ، و ذكره بعينه في الاستبصار ج 4 ص 73 - الرقم 266 .6 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الصيد