جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
مسلم ( 1 ) مضافا إلى ما تسمعه من التصريح باشتراط الاسلام في المستفيضة الواردة في المرأة ( 2 ) و لا قائل بالفصل لكن فيه أن ظاهر ذلك من وصف الاسلام فعلا ، خصوصا بعد ذكر الائتمان فيه الذي ستعرف عدمه في الصبي ، فلا يدخل فيه ولد المسلم ، و تبعيته في صحة التذكية لا دليل عليها بالخصوص و لا بالعموم الشامل لمثل ذلك ، بل مقتضى سلب قول الصبي و فعله في المعاملة الشاملة لمثل المقام العكس ، نعم ما سمعته من النصوص ( 3 )في خصوص المقام دليل صحة تذكيته ، و هي لا اختصاص فيها بولد المسلم الشرعي ، فيندرج فيها ابن الزنا ، بل و ابن الكافر إن لم يثبت اندارجه في اسم اليهودي مثلا أو تبعيته له في عدم صحة التذكية أللهم إلا أن يقال : إن المراد من الصبي في النصوص ( 4 ) الصبي التابع للمسلم في الاسلام و لو بمعونة قول الاصحاب هنا : " الاسلام أو حكمه " بل ظاهرهم أن صحة تذكية الصبي باعتبار كونه بحكم المسلم ، فيبقي غيره ممن هو محكوم بكفره تبعا أو لم يحكم بكفره و لا بإسلامه تحت ما دل على عدم جواز تذكيته من الاصل و شرطية الاسلام المقتضية عدم الحل في فاقدها ، من فرق بين الصبي الذي لم يكن بحكم المسلم و لا بحكم الكافر و الذي هو بحكم الكافر ، كما أن مقتضاها عدمه أيضا في البالغ إذا كان في فسحة النظر و إن لم يحكم بكفره حتى يصف الكفر ، لكونه مسلم قطعا ، لعدم وصفه الاسلام ، و الله العالم
1 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 و 4 و 7 و 10 ..2 - الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 6 و 7 و 11 .3 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الذبائح .4 - الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الذبائح