جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
على الذبيحة فذكر اسم الله ، و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما " . و مرسل ابن أذينة ( 1 ) عن واحد رواه عنهما ( عليهما السلام ) " إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، و كذلك الصبي و كذلك الاعمى إذا سدد و مرسل أحمد بن محمد ( 2 ) قال : " سأل المرزبان الرضا ( عليه السلام ) عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ و ذبيحة المرأة ، قال : لا بأس بذبيحة الصبي و الخصي و المرأة إذا اضطروا إليه " . و خبر عبد الله بن سنان ( 3 )عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) المروي عن تفسير العياشي " سألته عن ذبيحة المرأة و الغلام هل تؤكل ؟ قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم الله حلت ذبيحتها ، و إن كان الغلام قويا الغلام قويا على الذبح و ذكر اسم الله حلت ذبيحته " الحديث و خبر ابن أبي البلاد ( 4 ) " سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس " . و خبر محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن ذبيحة الصبي ، قال : إذا تحرك و كان له خمسة أشبار و أطاق الشفرة ، و عن ذبيحة المرأة فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ( أعلمهن خ ل ) و لتذكر اسم الله عليه " .
1 - و 2 - و 3 - الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 - 10 - 11 .4 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .5 - ذكر صدره في الوسائل في الباب - 22 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 و ذيله في الباب - 23 منها - الحديث 5