جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
منع واضح ، ضرورة عدم دلالة الاطلاق كتابا ( 1 ) و سنة ( 2 ) على أزيد من مدخلية ذكرها في حل الذبيحة من مدخلية لاشتراط الاعتقاد المزبور كما في غيره من الشرائط ، و الائتمان قد عرفت أنه حكمة ، على أن أقصاه الدلالة على اشتراط الذكر لا الاعتقاد ، فتأمل جيدا لكن مع ذلك قال في الرياض : " لا وجه إن خص المنع بما إذا لم يعلم منه التسمية ، و هو أن يقال : إن مقتضى النصوص المتقدمة المعللة بعدم ائتمان المسلم اعتبار حصول الامن منه بتحقق التسمية في حل الذبيحة ، و هو لا يحصل في ذبيحة من لا يعتقد وجوبها ، حيث لا يحصل العلم بتسميته عليها ، لاحتمال تركه لها بمقتضى مذهبه ، و هذا لا ينافي مقتضاها بحصول الامن بتحققها في المسلم ، لان المراد من المسلم فيها من يعتقد الوجوب لا مطلقا ، للتبادر و الغلبة جدا ، فان أكثر أهل الاسلام يعتقدونه قطعا ، و بهذا يجاب عن التمسك لضعف هذا القول بالمعاضد المزبور الدال على أصالة الحل في اللحوم المشتراة من أسواق المسلمين ، بناء على استلزام صحته لزوم الاجتناب عنها من باب المقدمة ، لاحتمال كونها ذبائح من لا يعتقد الوجوب و تركها ، و هو مناف للمعاضد المزبور جدا ، و ذلك لاحتمال كون أكثرية المعتقدين منهم موجبة للاصالة المزبورة ، و نحن نقول بموجبها حيث لا تؤخذ الذبيحة من يد من يعلم أنه لا يعتقد وجوب التسمية ، و أما إذا أخذت من يده فلا نقول به ، و إطلاق الحكم بحل ما يؤخذ من السوق منصرف بحكم التبادر و الغلبة إلى هذه الصورة و هو ما إذا أخذ من يد من لا يعلم حاله في اعتقاد وجوب التسمية و عدمه
1 - سورة الانعام : 6 - الآية 121 ..2 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الذبائح