جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
جاز بكل ما يفري الاعضاء اتفاقا كما يظهر " إلى آخره لاطلاق الادلة في الحال المزبور ، و صحيح الشحام ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و بالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به " . و حسن عبد الرحمن بن الحجاج ( 2 ) " سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المروة و القصبة و العود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا ، فقال : إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك " . و خبر عبد الله بن سنان ( 3 )عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة " . و خبر محمد بن مسلم ( 4 ) " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر " . و خبر علوان ( 5 ) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " إنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة و العود و أشباههما ما خلا السن و العظم " . و خبر عدي بن حاتم ( 6 ) و إن لم أجده في طرقنا " قلت : يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار و شقة العصا ، فقال رسول الله
1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 1 - 2 - 4 5 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 عن الحسين بن علوان كما سيشير ( قده ) اليه في 103 .6 - سنن البيهقي - ج 9 ص 281 مع اختلاف يسير