جوهر النقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 5

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاصباح أو طلوع الشمس أو الضحى محمول على الاختيار لكن قوله عليه السلام في الرواية الاولى من حديث ابن عباس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس - و امره في الرواية الثانية للنساء ان لا ترموها الامصبحين - يمنع من رميها قبل طلوع الشمس أو قبل الاصباح فهو مخالف للباب و إذا منع صلى الله عليه و سلم الضعفة ان يرموا قبل الاصباح فغيرهم أولى و ليس في حديث اسماء المذكور في الباب الذي يليه تنصيص انها رمت قبل الفجر لان ما بعد الفجر يسمى ايضا غلسا فيحتمل انها رمت عند ذلك و اخرت الصلوة قليلا فصلت في منزلها و لو نص في هذا الحديث انها رمت قبل الفجر لم يدل على الجواز بعد نصف الليل فمن اين للبيهقي هذا القيد حيث يقول باب من اجاز رميها بعد نصف الليل و حديث ام سلمة الذي في الباب المذكور مضطرب سندا كما بينه البيهقي و مضطرب ايضا متناكما سنبينه ان شاء الله تعالى و قد ذكر الطحاوي و ابن بطال في شرح البخارى ان احمد بن حنبل ضعفه و قال لم يسنده ابى معاوية و هو خطأ و قال عروة مرسلا انه عليه السلام امرها ان توا فيه صلوة الصبح يوم النحر بمكة - قال احمد و هذا ايضا عجب و ما يصنع النبي صلى الله عليه و سلم يوم النحر بمكة ينكر ذلك قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال

عن هشام عن ابيه ان النبي صلى الله عليه و سلم امرها ان توافى و ليس توافيه و بين هذين فرق و قال لي يحيى سل عبد الرحمن بن مهدى فسألته فقال هكذا سفيان عن هشام عن ابيه توافى قال احمد رحم الله يحيى ما كان اضبطه و أشد بعقده و قال البيهقي في الخلافيات ثوافى هو الصحيح فانه عليه السلام لم يكن معها بمكة وقت صلوة الصبح يوم النحر و قال الطحاوي هذا حديث دار على أبى معاوية و قد اضطرب فيه فرواه مرة هكذا يعنى كما ذكره البيهقي و رواه مرة انه عليه السلام امرها يوم النحر ان توافى معه صلوة الصبح بمكة فهذا خلاف الاول لان فيه انه امرها يوم النحر فذلك على صلوة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر و هذا اشبه لانه عليه السلام يكون في ذلك الوقت حلالا و قال أبو الوليد بن رشد يحتمل ان يكون في الحديث تقديم و تأخير و تقديره امرها يوم النحر ان توافى صلوة الصج بمكة كما في الحديث الثاني فيسقط احتجاج الشافعي به لمذهبه الذي شذ فيه عن الجمهور قال ابن المنذر في الاشراف لا يجزى الرمى قبل طلوع الفجر بحال اذ فاعله مخالف ما سنه الرسول صلى الله عليه و سلم لامته و لو رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيد اذ لا اعلم احدا قال لا يجزيه و لو اختلفوا فيه لاوجبت الاعادة -




/ 302