جوهر النقی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و في الضعفاء للنسائي حسان ليس بالقوي و قال العقيلي في حديثه و هم و في الضعفاء لا بن الجوزي إبراهيم بن ميمون الطائغ لا يحتج به قاله أبو حاتم - قال باب من قال ليس له منعها لفريضة الحج ذكر فيه حديث ( إذا استأذنت أحدكم إمرأته إلى المسجد فلا يمنعها و في رواية لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) - قلت - المراد بالحديث الصلواة بدليل قوله في الحديث و بيوتهن خير لهن - اذ الخروج إلى الحج خير من بيوتهن ذكره أبو بكر الرازي و في الاشراف لا بن المنذر اجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم على ان للرجل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع ( 1 )و اختلفوا في منعه إياها حجة الاسلام فقال إبراهيم النخعي و أحمد و اسحق و أبو ثور و أصحاب الرأي ليس له منعها من حجة الاسلام و قال الشافعي ان أهلت بغير اذنه ففيه قولان - أحدهما ان تكون كمن احصر فتذبح و تقصر و تحل - و الاخر ان عليه تخليتها قال و أصح مذهبيه الذي يوافق سائر العلماء و لا اعلمهم يختلفون انه ليس له منعها من صوم و لا صلوة واجب - قال ( باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل اليه و كانت مع ثقة من النساء في طريق آمنة )