جوهر النقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 5

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال ( باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة ) ذكر فيه حديث النهى عن بيع الغرر و عن بيع ما ليس عندك - قلت - في المحلى إذا وصف الغائب عن رؤية و خبرة و ملكه المشترى فاين الغرر و لم يزل المسلمون يتبابعون الضياع في البلاد البعيدة بالصفة - باع عثمان لطلحة ارضا بالكوفة و لم يرياه فقضى جبير بن مطعم ان الخيار لطلحة و ما نعلم للشافعي سلفا في منع بيع الغائب الموصوف و لا خلاف في اللغة ان ما في ملك بايعه فهو عنده و ما ليس في ملكه فليس عنده و ان كان بيده - و في نوادر الفقهاء لا بن بنت نعيم اجمع الصحابة على جواز بيع الغائب المعذور ( 1 )

على تسليمه و ان لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه - و في اختلاف العلماء للطحاوي قال الله تعالى

1 - كذا و الصواب - المقدور - ح

/ 302