جوهر النقی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
قال ( باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة ) ذكر فيه حديث النهى عن بيع الغرر و عن بيع ما ليس عندك - قلت - في المحلى إذا وصف الغائب عن رؤية و خبرة و ملكه المشترى فاين الغرر و لم يزل المسلمون يتبابعون الضياع في البلاد البعيدة بالصفة - باع عثمان لطلحة ارضا بالكوفة و لم يرياه فقضى جبير بن مطعم ان الخيار لطلحة و ما نعلم للشافعي سلفا في منع بيع الغائب الموصوف و لا خلاف في اللغة ان ما في ملك بايعه فهو عنده و ما ليس في ملكه فليس عنده و ان كان بيده - و في نوادر الفقهاء لا بن بنت نعيم اجمع الصحابة على جواز بيع الغائب المعذور ( 1 )على تسليمه و ان لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه - و في اختلاف العلماء للطحاوي قال الله تعالى