جوهر النقی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
ذكر فيه حديث ( شراء العبد بعبدين و شراء صفية بسبعة ارؤس ) - قلت - لا يلزم من جواز ذلك جواز كل ما خرج من المأكول و المشروب و الثمنين - و الفلوس إذا نفقت فهي أثمان و مع ذلك لا ربا فيها - قال ( باب بيع الحيوان و غيره مما لا ربا فيه بعض ببعض نسيئة ) ذكر فيه ( انه عليه السلام قال لعبدالله بن عمرو خذ في قلاص الصدقة فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى ابل الصدقة ) ثم ذكره من وجه آخر و لفظه ( إلى حروج المصدق ) - قلت - هذا اجل مجهول لانه يتقدم و يتأخر و هو مفسد البيع فيحمل على انه امره ان يستسلف الزكوة من أربابها فيأخذ بعيرا يصلح للحمل و القتال ببعيرين من اسنان الصدقات أو يأخذ ذلك من أهل الحرب على قول من يجوز الربا معهم أو كان ذلك قبل تحريم الربا ثم نهى عليه السلام عن بيع الحيوان