جوهر النقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 5

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كثير عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال ( و كذا رواه داود العطار عن معمر موصولا و كذا روى عن الزبير و عبد الملك الذماري عن الثورى عن معمر و كل ذلك و هم و الصحيح عن عكرمة عن النبي عليه السلام مرسلا ) ثم أخرجه كذلك من حديث الفريابي عن الثورى عن معمر ثم قال ( و كذا رواه عبد الرزاق و عبد الاعلى عن معمر و كذا رواه على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة و روينا عن البخارى انه وهن رواية من وصله ) ثم أخرج ( عن ابن خزيمة قال الصحيح عند أهل المعرفة هذا الخبر مرسل ليس بمتصل ) ثم ذكر عن الشافعي ( ان حديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ثابت ) - قلت - حاصله انه اختلف على الثورى فيه فرواه عنه الفريابي مرسلا و رواه عنه الزبيرى والذمارى متصلا و اثنان أولى من واحد كيف و قد تابعهما أبو داود الحفرى فرواه عن سفيان موصولا كذا أخرجه عنه أبو حاتم بن حبان في صحيحه فظهر بهذا ان رواية من رواه عن الثورى موصولا أولى من رواية من رواه عنه مرسلا و اختلف ايضا على معمر فيه فرواه عنه عبد الرزاق و عبد الاعلى مرسلا على ان عبد الرزاق رواه ايضا عنه متصلا كذا رايت في نسخة جيدة من نسخ المصنف له و رواه عن معمر ابن طهمان و العطار موصولا و تأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن عبد الرزاق و بما رجح من رواية الثورى فظهر أن رواية من رواه عن معمر موصولا أولى و معمر احفظ من على بن المبارك فروايته عن يحيى موصولا أولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلا و بالجملة فمن وصل حفظ و زاد فلا يكون من قصر حجة عليه و قد أخرج البزاز هذا الحديث و قال ليس في هذا الباب حديث اجل اسنادا منه - و قد ورد في هذا الباب حديثان آخران جيدان و حديث ثالث مرسل فالأَول أخرجه الطحاوي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - و أخرجه البيهقي ايضا في كتاب المعرفة و قال تفرد به محمد بن دينار الطاحي و سئل ابن معين عنه فقال ضعيف انتهى كلامه - و قد ذكر الذهبي في الكاشف ابن دينار هذا و قال حسنوا حديثه و في الميزان قال أبو زرعة صدوق و قال النسائي ليس به بأس و كذا قال ابن معين في رواية احمد بن أبى خيثمة عنه و قال ابن عدى حسن الحديث - و الحديث الثاني عن أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الحيوان اثنان بو احد لا يصلح نساء و لا بأس به يد ابيد - أخرجه ابن ماجه

/ 302