جوهر النقی جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
ذكر فيه ( ان ابن عمر باع غلاما بالبراءة و ان عثمان قضى عليه بارتجاع العبد ) ثم حكى عن الشافعي ( انه قال في الرجل يبيع العبد أو شيئا من الحيوان بالبرائة من العيوب فالذي نذهب اليه قضأ عثمان انه بري من كل عيب لم يعلمه و لم يبرأ من عيب علمه و لم يسمه البائع ) - قلت - ذكر صاحب المحلى ما معناه ان الشافعي اشد الناس إنكارا للتقليد و لم يقلد ابن عمر في جواز البيع بالبرائد في الرقيق بل قلد عثمان و لم يقلده في قضائه على ابن عمر بالنكول و هو صحيح عنه و عثمان انما قضى في عبد فوجب ان يقتصر عليه - فان قالوا - قسنا الحيوان عليه - قلنا - فقيسوا جميع المبيعات عليه و ما نعلم لهم سلفا من الصحابة في تفريقهم هذا - و في اختلاف العلماء للطحاوي قال الشافعي إذا باع الحيوان بالبراءة فالذي اذهب اليه قضأ عثمان انه بري من كل عيب يعلمه و لا يبرأ من عيب علمه و القياس ان لا يبرء من عيوب لم يرها و لو سماها - ثم روى الطحاوي بسنده عن زيد بن ثابت انه كان يرى البراءة من كل عيب جائزة - و روى عن ابن عمر ايضا كذلك ثم قال كيف لم يقلد الشافعي