تعابير پنجاه كتاب از مهم ترين كتاب هاى فقهى
1 - فقه الرضا(ع ): و ان اجتمع المسلم مع ذمى فى الحمام , اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمى .2 - الانـتصار: و مما انفردت به الامامية , القول بنجاسة سؤر اليهودى و النصرانى وكل كافر... و يدلعلى صحة ذلك مضافا الى اجماع الشيعة عليه , قوله تعالى ((انماالمشركون نجس )).((586))
3 - الـكـافى فى الفقه : فصل فى النجاسات ... و الثانى ان يماس الماء و غيره حيوان نجس كالكلب و
الخنزير و الثعلب و الارنب و الكافر.((587))
4 - المبسوط (بعد اتمام ذكر النجاسات ): اذا صافح ذميا او محكوما بكفره من اهل الملة , كان حكمه
حكم ما ذكرناه من النجاسات , بل جعله فى حكم النجاسات حيث انه عدا النجاسات كذلك :
((الـنـجـاسـته على ضربين احدهما دم و الاخر غير دم ... و ما ليس بدم من النجاسات ... هى خمسة
اجناس : البول و الغائط من الادمى و غيره من الحيوان الذى لا يؤكل لحمه ... و المنى نجس من كل
حـيـوان ... و الـخـمـر نجسة بلاخلاف , و كل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر.و الحق اصحابنا انقاح
بـذلـك ... الـمـاء الـذى ولـغ فـيـه الـكـلـب او الخنزير اذا اصابه الثوب وجب غسله لانه نجس ... اذا
صافح ذميا...)).((588))
5 - الـنـهايه : و لايجوز مؤكلة الكفار على اختلاف مللهم و لا استعمال اوانيهم الابعدغسلها بالماء.و
كـل طعام تولاه بعض الكفار بايديهم و باشروه بنفوسهم , لم يجز اكله ,لانهم انجاس ينجس الطعام
بمباشرتهم اياه .((589))
النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى : و لايجوز استعمال اسار من خالف الاسلام من سائر اصناف الكفار.و ماء الحمام سبيله كسبيل ماء الجارى ... فان علمت فيه نجاسة او ادخل يده فيه يهودى او نصرانى او
مشرك او ناصب او من ضارعهم من اصناف الكفار, فلا يجوز استعماله .6 - تـفـسـيـر الـتبيان للشيخ الطوسى : ظاهر الاية يقتضى ان الكفار انجاس , و لا يجوز مع ذلك ان
يـمـكـنوا من دخولهم شى ء من المساجد, لان شركهم ... و على هذا من باشريد كافر وجب عليه ان
يغسل يده كانت يده او يد المشرك رطبة , و ان كانت ايديهايابستين مسحها بالتراب .7 - جـواهر الفقه لابن البراج : اذا عمل الكافر ثوبا سواء كان كفره اصليا او ارتدادا اوكان كافر ملة ثوبا
اصبغه او غسله ,هل يجوز الصلاة فيه ام لا؟
الجواب : هذا الثوب يكون نجسا, فلا يجوز فيه الصلوة حتى يغسل الان الكافرنجس .((590))
8 - مجمع البيان للشيخ الطبرسى : و اختلف فى نجاسة الكافر, فقال قوم من الفقهاء ان الكافر نجس
الـعـيـن , و ظـاهـر الايـة يـدل على ذلك , و روى عن عمرابن عبد العزيز انه كتب : امنعوا اليهود و
النصارى من دخول مساجد المسلمين ... .((591))
9 - فقه القرآن : فصل : و قوله تعالى ((انما المشركون نجس )) يدل على ان سؤراليهودى و النصرانى
و كل كافر او مرتد او ملى نجس .((592))
10 - غـنـيـة الـنـزوع : و الثعلب و الارنب نجسان بدليل الاجماع المذكور (الطائفة ). والكافر نجس
بدليله (اجماع ) و بقوله ـ تعالى ـ ((انما المشركون نجس )) و هذا نص .و كـل مـن قـال بـذلك فى المشرك قال به فيمن عداه من الكفار, و المتفرقة بين الامرين خلاف
الاجماع .((593))
11 - الـوسيلة الى نيل الفضيلة : النجاسات : ... الكلب و الخنزير و الثعلب و الارنب والفارة و الوزغة و
جسد الزمى و الكافر و الناصب ... و لبن الصبيه .((594))
الوسيلة : و الماء اذا لم يبلغ كرا نجس بوقوع كل نجاسة فيه و بمباشرة كل نجس العين , مثل الكلب و
الخنزير و سائر المسوخ و كل نجس الحكم , مثل الكافر والناصب .((595))
12 - اصباح الشيعة بمصباح الشريعة : النجاسات هى الدم ... و ذرق الدجاج ... ولعاب الكلاب و المسوخ
انـفـسها كلها و الكلب و الخنزير و الثعلب و الارنب و الوزغة و العقرب و الفارة و الكافر و من هو فى
حكمه ... .((596))
13 - السرائر لابن ادريس : ... حيوان نجس العين و هو الكلب و الخنزير والكافر.الـسرائر لابن ادريس : لا يجوز للمشرك دخول شى ء من المساجد, لا باذن و لا بغيرالاذن , و لا يحل
لمسلم ان ياءذن له فى ذلك , لان المشرك نجس , و المساجد تنزه عن النجاسات , لكن هذه العبارة
مختصة بالمشرك و اشتمل الكافر غير مشرك كاهل الكتاب .((597))
السرائر لابن ادريس : ما يوجب نزح دلاء فاكثرها موت الانسان المحكوم بطهارته قبل موته و تنجس
الماء... ينزح سبعون دلاوا.قال محمد ابن ادريس : و كانى بمن يسمع هذا الكلام ينفر منه و يستبعده
و يـقـول : من قال هذا؟ و من قال سطر فى كتابه ومن اشار من اهل هذا الفن الذين هم القدوة فى
هـذا الـيه ؟ و ليس يجب انكار شى ء ولا اثباته الا بحجة تعضده و دليل يعتمده , و قد علمنا كلنا بغير
خلاف بين المحققين المحصلين من اصحابنا ان اليهودى و كل كافر من اجناس الكفار اذا باشر ماء
البئرببعض من ابعاضه , نجس الماء و وجب نزح جميعها مع الامكان او التراوح يوما الى الليل على ما
مـضـى شـرحـنا له و عموم اقوالهم و فتاويهم على هذا الاصل .و ايضافقد ثبت بغير خلاف بيننا ان
الـكـافـر اذا نزل الى ماء البئر و باشره و سعة منه حيا, انه يجب نزح مائها اجمع .فاى عقل او سمع او
نـظـر او فـقـه يقضى انه اذا مات بعد نزوله اليها و مباشرته لمائها بجسمه و هو حى و قد وجب نزح
جميعها, فاذا مات بعد ذلك ينزح سبعون دلوا و قد طهرت ؟((598))
14 - اشارة السبق لعلاء الدين الحلبى : فينبغى معرفة النجاسات و هى ... و الكافرعلى اختلاف جهات
كفره ...((599))15 - الـمختصر النافع للمحقق الحلى : النجاسات : و هى عشرة ...و الكافر...السادس اذالاقى الكلب او
الـخـنـزيـر او الكافر ثوبا او جسدا و هو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا, وان كان يابسا رش الثوب
بالماء استحبابا.((600))
16 - الـمعتبر فى شرح المختصر: اذا لاقى الكلب او الخنزير او الكافر المحكوم بنجاسته عينه ثوبا او
جسدا و هو رطب , غسل موضع الملاقاة وجوبا.((601))
17 - شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام : النجاسات عشرة انواع : ... العاشرالكافر, و ضابطه كل
من خرج عن الاسلام او انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة , كالخوارج و الغلاة .((602))
18 - الجامع للشرائع ليحيى ابن سعيد الهذلى الحلى : باب الانجاس : و الكلب و الخنزيرو الكافر...
19 - قواعد الاحكام فى مسائل الحلال و الحرام للعلامة الحلى : انواع النجاسات : ... والكافر سواء كان
اصليا او مرتدا و سواء انتمى الى الاسلام , كالخوارج و الغلاة اولا.((603))
20 - تحرير الاحكام للعلامة : العاشر الكافر نجس و هو كل من جحد ما يعلم من الدين بثبوته ضرورة
سـواء كـانـوا حـربـيـيـن او اهـل الكتاب او مرتدين , و كذا الناصب والخوارج و الغلاة , و الاقرب ان
المجسمة و المشبهة كذلك .((604))
21 - ارشـاد الاذهـان لـلعلامة : النجاسات : ... و الكافر و ان اظهر الاسلام اذا جحدما يعلم ثبوته من
الدين ضرورة , كالخوارج و الغلاة .((605))
22 - مـنـتـهـى المطلب للعلامة : الكافر انجاس و هو مذهب علمائنا اجمع سواء كانوااهل الكتاب او
حربيين او مرتدين .((606))
23 - تذكرة العلماء للعلامة : الكافر عندنا نجس لقوله تعالى ... .((607))
24 و 25 - اللمعة الدمشقية للشهيد الاول و الروضة البهية فى شرحها للشهيدالثانى :
(والكافر) اصليا او مرتدا... و ضابطه من انكر الالهية او الرسالة او بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة
.((608))
26 - الـدروس الشرعيه فى الفقه الامامية للشهيد الاول : النجاسات عشر... و الكافراصليا اومرتدا او
منتحلا لاسلام جاحدا بعض ضرورياته , كالخارجى و الناصبى والغالى و المجسمى .((609))
27 - جـامـع المقاصد فى شرح القواعد: نقل متن القواعد اعنى ((و الكافر سواء كان اصليا او مرتدا و
سواء انتمى الى الاسلام , كالخوارج و الغلاة او لا...)) و لم يكتب تعليقة عليه .((610))
28 - مجمع الفائدة و البرهان : و اما الدليل نجاسته الكافر فكاءنه الاجماع المفهوم من كلام المصنف
فـى المنتهى ... و اعلم انه مابقى الشك فى نجاسته ما هو المذكور الافى الخمر و توابعه و فى بعض
الدماء و فى بعض اقسام الكفار, مثل المجسمة والمرتد...((611))
29 - كنز الدقائق : ظاهر الاية ان اعيانهم نجسة , و يؤيد قوله ((و لايقربوا...)).
30 - الحدائق الناضرة : و الحق عندى هو الترجيح لاخبار النجاسة و ذلك من وجوه ... .((612))
31 - مـفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامه : حيث نقل عبارة القواعد و لم يصرح بفتوى نفسه الا ان
اضاف على عبارته كلمة ((اجماعا)).((613))
32 - ريـاض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل (شرح النافع ): ((الكافر, اصليا اومرتدا...و الحجة فى
الحكم بعد الاجماعات ... الاية الكريمة ... و النصوص المعتبرة بنجاسة اهل الكتاب ... .((614))
33 - جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام : العاشر الكافر اجماعا فى التهذيب و...و يدل عليه مضافا
الى ذلك قوله تعالى ... .((615))
34 - كـتـاب الـطهارة للشيخ الانصارى : الثامن من النجاسات الكافر بجميع اقسامه ...و الاصل فيه
قـبـل ذلك قوله تعالى ... فالانصاف ان مخالفة ماعدا الاسكافى غير واضحة كما صرح به بعض , و كم
من اجماع سبقه و لحقه , فلا ينبغى التامل فى القول بالنجاسة .((616))
35 - مـسـتند الشيعه فى احكام الشريعة : الفصل السابع من النجاسات فى الكافر.و له اقسام : القسم
الاول غـيـر الكتابى الذى لم ينتحل الاسلام , و نجاسته عند الاماميه اجماعية ... و هو المحجة عليه
مـع فـحـوى مـا يـاتى عليها من المستفيضة الدالة على نجاسة الكتابى ... القسم الثانى الكتابيون و
نـجـاسـتـهم عندنا مشهورة ... و قد ينسب الخلاف الى العمانى و المفيد فى رسالة الغرية , و هو غير
ثـابـت ... مـع عـدم قـدح مخالفة الاسكافى (للاجماع ) لكونه نادرا يظهر من الاجماع على النجاسة ,
مضافا الى المستفيضة من الروايات ... .((617))
36 - كشف الغطاء : القسم الثانى من الطهارة ما كان من الحيوان و هو اربعة اقسام :الاول الكافر و هو
قـسـمان : الاول الكافر بالذات و هو الكافر باللّه او نبيه او المعاد,شاكا لم يغدر لبعد الدار او لكونه فى
مـحل النظر خالية عن الاستقرار, و يمكن ان نجرى عليها حكم الكفار فى غير المواخذة كالتغديب
بالنار... .((618))
37 - كـشـف اللثام : العاشر الكافر... وعلى الجملة فلا خلاف عندنا فى نجاسة غيراليهود و النصارى
من اصناف الكفار كما فى المعتبر و الخلاف ان تحقق فيهم الاية نص على نجاسة المشركين منهم
و من غيرهم .و الاخبار الدالة على نجاسة اهل الكتاب كثيرة ... و اما خبر عمار... و قس على ذلك كل
ما توهم طهارتهم من الاخبار.((619))
38 - الـعـروة الـوثـقـى : الـثـامـن الـكـافـر بـاقـسامه حتى المرتد بقسميه و اليهود و النصارى و
المجوس ...((620))
.39 - الـرسالة العملية المسماة ب ((نخبه )) تاليف حاج محمد كلباسى التى كتب فى حواشيهافتاوى
آية اللّه محمد تقى شيرازى و آية اللّه محمد كاظم آخوند خراسانى : فقد افتى المؤلف بنجاسة الكفار
و لم تحشيا عليه , تاييدا لما فى المتن .((621))
40 - وسـيلة النجاة : العاشر الكافر و هو من انتحل غير الاسلام او انتحله ... من غيرفرق بين المرتد و
الكافر الاصلى الحربى و الذمى و الخارجى و الغالى والناصبى .((622))
ذخـيـرة الـعباد ليوم المعاد: دهم از انواع نجس : كافر, و آن كسى است كه بر غير دين اسلام باشد,
مانند يهود و نصارى و مجوس و دهرى ... .((623))
41 - تـوضـيح المسائل آية اللّه بروجردى : 8 - كافر, مسئله 107: كافر, يعنى كسى كه منكر خداست
يـابراى خدا شريك قرار مى دهد يا پيغمبرى حضرت خاتم الانبياءمحمد ابن عبد اللّه (ص ) را قبول
ندارد, نجس است .((624))
42 - مـسـتـمـسـك الـعـروة الـوثقى : الثامن ـ الكفار باقسامه ... اجماعا محكيا فى جملة من كتب
الاعيان ... فالعمل بنصوص الطهارة غير ممكن لمخالفتها للاجماعات المستفيضة النقل كما عرفت ,
بل للاجماع المحقق كما قيل , فان مخالفة ابن الجنيدلو تمت لاتقدح فى الاجماع .((625))
43 - ذخـيرة المومنين : كافر نجس است , اما منكر ضرورى اگر علم به اسلاميت حكم داشته باشد
نجس , و الا احتياط وجوب اجتناب است .((626))
44 - جـامع المدارك فى شرح المختصر النافع : و اما الكافر, فالمشهور نجاسته ...بجميع اصنافه بل
لـم يـعـرف الـخلاف فى غير الكتابى منه من احد.و قد تواتر الاجماع فى غير الكتابى .و اما الكتابى
فـالـمـشهور نجاسته و لكن حكى عن ابن الجنيد و ظاهرالعمانى و نهاية الشيخ القول بالطهارة , و
تبعهم جماعة من متاءخرى المتاءخرين ...فلا محيص من القول بالنجاسة .((627))
45 - مـصـبـاح الـهـدى فـى شرح العروة الوثقى : (اهل كتاب ) فالاقوى ما عليه المشهورمن القول
بنجاستهم .((628))
46 - تحرير الوسيلة : العاشر الكافر و هو من انتحل غير الاسلام او انتحله ... من غيرفرق بين المرتد و
الكافر الاصلى و الحربى و الذمى .((629))
47 - كـتاب الطهارة : و بالجملة هذه الشهرة و المعروفة فى جميع الطبقات فى الاعصار و الامصار
تكشف جزما عن راى ائمتهم (ع ) و لا يبقى فيها محل تشكيك وريب .((630))
و من ذلك يعلم ان المساءلة معروفة بينهم من الاول و اخذ كل طائفة من سابقتها وهكذا الى عصر
الائمة (ع ).((631))
48 - تـوضـيح المسائل آية اللّه گلپايگانى : مسئله 107: كافر, يعنى كسى كه منكرخداست , يا براى
خـدا شـريـك قرار مى دهد, يا رسالت حضرت خاتم الانبياء محمدابن عبد اللّه (ص ) را قبول ندارد,
نجس است .((632))
49 - مجمع المسائل آية اللّه گلپايگانى :
سـؤال 119: عـده اى كه در زمان حيات مرحوم آقانور اراكى (ره ) مقلد ايشان بودند مى گفتند كه
آقاى آقانور مى فرمودند كه ((ارامنه هر كدام حضرت عيسى راپيغمبر خدا مى دانند, نجس نيستند
و هر كدام آن ها كه او را خدا يا پسر خدامى دانند نجس مى باشند, اكنون حضرت عالى نظر مبارك
را مرقوم فرماييد:
جواب : به نظر اين جانب همه آن هانجس هستند.جواب مسئله 120: اهل كتاب نجس هستند... .50 - تـوضـيـح المسائل آية اللّه اراكى : مسئله 105: كافر, يعنى كسى كه منكرخداست , يا براى خدا
شريك قرار مى دهد, يا پيغمبرى حضرت خاتم الانبياءمحمد ابن عبداللّه (ص ) را قبول ندارد, نجس
است .((633))
تعليقه آية اللّه اراكى بر عروة الوثقى : اذا ايد ما فى متن العروة بعدم التعليق عليه .((634))
51 - رساله عمليه آية اللّه محمد تقى شيرازى : العاشر الكافر... الاصلى الحربى والذمى ... .((635))