کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الحكم بما عداه. الخامس: مفهوم الأولويّة، و جعله منالمنطوق بعيد. فمتى علّق حكماً على شيء وظهرت أولويّة غيره ظهوراً تامّاً فهم مناللّفظ و ما لم يظهر فيه يحكم له بالحكم معحصول القطع، بل مطلق الظنّ القويّ علىالأقوى، و ليس من المفهوم، كالمستفاد منتنقيح المناط. السادس: مفهوم العلّة ممّا يُدعى مفهوماًكالمستفاد من الأدوات أو ما يظهر من بعضالصفات. السابع: مفهوم التلازم ممّا يدخل فيالمفهوم، كقوله: إن أفطرت قصّرت و إن قصّرتأفطرت. الثامن: مفهوم الاقتضاء، كإيجابالمقدّمة، و النهي عن الضدّ العامّ. و جميع ما مرّ من الأقسام إذا صرّح فيهبالمضاف إليه عاد منطوقاً. التاسع و العاشر و الحادي عشر و الثانيعشر: مفهوم الصفة، و العدد زيادة و نقصاً،و الزيادة و النقصان في أيّ محلّ كان. و كشف الحال أنّها (حكمها الاختلافباختلاف المواضع، فمتى وقعت جواباً عنالمطلق أفادت المفهوم نفي الحكم عندانتفاء الصفة، و نفي زيادة العدد، و نفيالنقصان، و نفي الزيادة، و) إن وقعت جواباًعن المقيّد لم تفد ذلك، و إن أُطلقت و ظهرتحكمة للتعيين سوى التخصيص فلا دلالة، و إنلم تظهر أفادت. و على كلّ حال فالمدار على حصول الفهمبحيث يعدّ فهماً في العرف و الإجماع والسيرة و احتجاجات السلف قاضية بحجيّتهامع القيد المذكور. الثالث عشر: مفهوم اللقب، و هو ضعيف و إلادلّ الأخبار بالنبوّة أو الإمامة أوالإنزال من اللّه عند واحد من الأنبياء أوالأئمّة أو كتب اللّه مثلًا على فسادالعقيدة. و الفرق بين تخصيصه و تخصيص ما تقدّم أنّالظاهر من الحكمة فيما تقدّم هو