مجمع الزوائد و کنز العمال جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الزوائد و کنز العمال - جلد 15

متقی هندی؛ محققان: بکری حیانی، صفوه السقا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(70)

يكونوا يقتلون بالقسامة ( ش ) ( 1 ) .

40138 عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر و عمر قالا : من قتله حد فلا عقل له ( ش ) .

40139 عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر و عمر كانا يقولان : لا يقتل المولى بعبده و لكن يضرب و يطال حبسه و يحرم سهمه ( ش ، ق ) .

40140 عن علي بن ماجدة قال : قاتلت غلاما فجدعت أنفه فأتى بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاصا فجعل على عاقلتي الدية ( ش ) .

40141 عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة مائة دينار ، و جعل في حلمة الرجل خمسين دينار ( عب ، ش ) .

40142 عن عمرو بن شعيب قال : قد كان مما وضع أبو بكر و عمر من القضيه أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها أو قبضها


1 - القسامة : بالفتح و قد أقسم يقسم قسما و قسامة إذا حلف و قد حاءت على بناء الغرامة و الحمامة لانها تلزم أهل الوضع الذي يوجد فيه القتيل النهاية في غريب الحديث 4 / 60 .

راجع المصنف لعبد الرزاق في الاحاديث الواردة في القسامة ( 10 / 27 ) .

و راجع صحيح مسلم بتعلق فؤاد عبد الباقي ( 3 / 1295 ) ص .

(71)

فلم يبسطها أو قلصت عن الارض فلم تبلغها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب ، و كان فيما وضع أبو بكر و عمر من القضيه في جراحة اليد إذا لم يأكل بها صاحبها و لم يأتزر بها و لم يستطب بها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب ( ش ، عب ) .

40143 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر و عمر قالا : الموضحة في الرأس و الوجه سواء ( ش ، ق ) .

40144 عن ابن شهاب أن أبا بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم و هم سلاطين ( ق ) .

40145 عن ماجدة قال : عارضت غلاما بمكة فعض أذني فقطع منها أو عضضت أذنه فقطعت منها ، فلما قدم علينا أبو بكر حاجا رفعنا إليه فقال : انطلقوا بهما إلى عمر فان كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص ، فلما انتهى بنا إلى عمر نظر إلينا فقال : عم ، قد بلغ هذا أن يقتص منه ، ادعوا لي حجاما ( حم ) .

40146 عن قيس بن أبي حازم قال : دخلت على أبي بكر الصديق مع أبى فقال : من هذا ؟ فقال : ابني ، فقال أما إنه لا يجني عليك و لا تجني عليه ( كر ) .

(72)

40147 عن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقص من نفسه ( عب ، طب ، ط و مسدد و ابن سعد .

حم ، ش و ابن راهويه ، د ، ن و ابن خزيمة و ابن الجارود ، قط في الافراد و عبد الغنى بن سعيد في إيضاح الاشكال و أبو ذر الهروي في الجامع ، ك ، ق ، ض ) .

40148 عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر : أو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به ( خ ، ش ، ق ) ( 1 ) .

40149 عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت : قتله حق لا دية ( مسدد ، ك ) .

40150 عن أبي قلابة أن رجلا أقعد أمة له على مقلى فاحترق عجزها ، فأعتقها عمر بن الخطاب و أوجعه ضربا ( عب ) .

40151 عن عمر قال : لا يقاد العبد من الحر ، و تقاده المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح ، فان اصطلحوا على القتل أدى في عقل المرأة في ديتها فما زاد في الصلح في ديتها فليس على العاقلة شيء إلا أن يشاؤا ، و يقاد المملوك من المملوك في


1 - أخرجه البخاري كتاب الديات باب إذا أصاب قوم من رجل ( 9 / 10 ) .

قتل غيلة : و هو أن يخدع و يقتل في موضع لا يراه فيه أحد النهاية في غريب الحديث : ( 3 / 403 ) .

ص

(73)

كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك ، فان اصطلحوا على القتل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح ( عب ) .

40152 عن عمر قال : من مات في قصاص فلا يؤدى ( هق ، عب و مسدد ) .

40153 عن أبي المليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلا كان يختن الصبيان قطع من ذكر الصبي فضمنه ( عب ) .

40154 عن عمر قال : لا قود و لا قصاص في جراح و لا قتل و لا حد و لا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الاسلام و ما عليه ( عب ) .

40155 عن عمر قال : عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته ( عب ) .

40156 عن ابن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أوليآء المقتول قتله فقالت أخت المقتول و هي إمرأة القاتل : قد عفوت عن حصتي من زوجي ، فقال عمر : عتق الرجل من القتل ، و أمر لسائرهم بالدية ( عب ) .

40157 عن عمر قال : لا يمنع سلطان ولي الدم أن يعفو إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا ، و لا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا

(74)

القتل بعد أن يحق القتل في العمد ( عب ) 40158 عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة و شاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب ، فأحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل ( ما قتلت و لا علمت قاتلا ) ثم أغرمهم الدية ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ! لا أيماننا دفعت عن أموالنا و لا أموالنا دفعت عن أيماننا ، فقال عمر : كذلك الحق ( عب ، ش ، ق ) .

40159 عن عمر قال : إن القسامة إنما توجب العقل و لا تشيط الدم ( عب ، ش ، ق ) .

40160 عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف إمرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب ، ثم جعلها دية ( عب ) .

40161 عن الحسن أن إمرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها فماتت عطشا ، فجعل عمر ديتها عليهم ( عب ) .

40162 عن عمر قال في عين الدابة ربع ثمنها ( عب ، ش ، ق ) .

40163 عن سليمان بن يسار أن ( 1 ) سائبة أعتقه بعض الحجاج


1 - سائبة : و منه حديث عبد الله ( السائبة يضع ماله حيث شاء ) أي العبد الذي يعتق سائبة ، و لا يكون ولاؤه لمعتقه و لا وارث له ، فيضع ماله حيث شاء .

و هو الذي ورد النهي عنه .

ا ه ( 2 / 431 ) النهاية .

ب

(75)

كان يلعب هو و رجل من بني عائذ فقتل السائبة العائذي ، فجاء أبوه إلى عمر بن الخطاب يطلب بدم ابنه فأبى عمر أن يديه قال : ليس له مال ، فقال العائذي : أ رأيت لو أني قتلته ؟ قال عمر : إذا تخرجون ديته ، قال : فهو إذا كالارقم إن يترك يلقم ، و إن يقتل ينقم ! فقال عمر ، فهو الارقم ( مالك ، عب ) ( 1 ) .

40164 عن حبيب بن صهبان قال سمعت عمر يقول : ظهور المسلمين حمى الله ، لا تحل لاحد إلا أن يجرحها بحد ، و قد رأيت بياض إبطيه قائما يقيد من نفسه ( عب ) .

40165 عن الزهري أن عثمان و معاوية كانا لا يقيد ان المشرك من المسلم ( قط ، ق ) .

40166 عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب أتى برجل قد قتل عمدا فعفا بعض الاولياء فأمر بقتله ، فقال ابن مسعود : كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيى النفس فلا تستطيع أن تأخذ حقها حتى يأخذ غيره ، قال : فما ترى ؟ قال : أرى أن تجعل


1 - أخرجه مالك في الموطأ كتاب العقول باب ما جاء في دية السائبة و جنايته رقم ( 16 ) و عبد الرزاق في المصنف باب جريرة السائبة رقم 18425 .

ب

(76)

الدية عليه من ماله و ترفع حصة الذي عفا ، قال عمر : و أنا أرى ذلك ( الشافعي ، ق ) .

40167 عن الحكم بن عيينة عن عرفجة عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ليس على الوالد قود من ولد ( ق ، ش ) .

40168 عن يزيد بن أبي منصور قال : بلغ عمر بن الخطاب أن عامله على البحرين ابن الجارود أو ابن أبى الجارود أتى برجل يقال له ادرياس قامت عليه بينة بمكاتبة عدو المسلمين و أنه قد هم أن يلحق بهم فضرب عنقه و هو يقول : يا عمراه ! يا عمراه ! فكتب عمر إلى عامله ذلك فأمره بالقدوم عليه ، فقدم فجلس له عمر و بيده حربة فدخل على عمر فعلا عمر لحيته بالحربة و هو يقول : ادرياس لبيك ! ادرياس لبيك ! و جعل الجارود يقول : يا أمير المؤمنين ! إنه كاتبهم بعورة المسلمين و هم أن يلحق بهم ، فقال عمر : قتلته على همه و أينا لم يهمه ! لو لا أن تكون سنة لقتلتك به ( ابن جرير ) .

30169 عن النزال بن سبرة قال : كتب عمر إلى أمراء الاجناد أن لا تقتل نفس دوني ( ش ، ق ) .

40170 عن مجاهد قال : مسحت إمرأة ببطن إمرأة فأسقطت




/ 138