مجمع الزوائد و کنز العمال جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الزوائد و کنز العمال - جلد 15

متقی هندی؛ محققان: بکری حیانی، صفوه السقا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(126)

بعمود فسطاط فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بديتها على عصبة القاتلة و لما في بطنها غرة ، فقال الاعرابي : يا رسول الله ! أتغرمني من لا طعم و لا شرب و لا صاح فاستهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم أسجعا كسجع الاعراب ( عب ) .

40385 عن عمر أنه استشارهم في إملاص ( 1 ) المرأة فقال المغيرة : قضى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بغرة ، فقال له عمر : إن كنت صادقا فأت بأحد يعلم ذلك ، فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى فيه بغرة ، فأجاز شهادتهما ( عب ) .

40386 عن زيد بن ثابت قال : في شبه العمد ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة ( عب ) .

40387 عن زيد بن ثابت قال : كان في الدامية بعير ، و في الباضعة بعيران ، و في المتلاحمة ثلاث من الابل ، و في السمحاق أربع ، و في الموضحة خمس ، و في الهاشمة عشر ، و في المنقولة خمس عشرة ، و في المأمومة ثلث الدية ، و في الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية


1 - إملاس : هو أن تزلق الجنين قبل الولادة : و كل ما زلق من اليد فقد ملص ، و أملص و أملصته أنا .

اه ( 4 / 306 ) النهاية .

ب

(127)

كاملة ، أو يضرب حتى يفنى و لا يقيم الدية كاملة ، أو حتى يبح ( 1 ) فلا يفهم الدية كاملة ، و في جفن العين ربع الدية ، و في حلمة الثدي ربع الدية ( عب ) .

40388 عن زيد بن ثابت قال في الموضحة تكون في الرأس و الحاجب و الانف سواء ( عب ) .

40389 عن زيد بن ثابت أنه قال : في الحرصة ( 2 ) تكون بين اللحم و الجلد في الرأس خمسون درهما ( عب ) .

40390 عن زيد بن ثابت قال : في شحمة الاذن ثلث الدية ( عب ) .

40391 عن زيد بن ثابت قال في السن : يستأنى بها سنة ، فان اسودت ففيها العقل كاملا ، و إلا فما اسود منها فبحساب ذلك ، و في السن الزائدة ثلث السن ، و في الاصبع الزائدة ثلث الاصبع ( عب ) .


1 - يبح : البحة - بالضم - غلظة في الصوت .

يقال : بح يبح بحوحا ، و إن كان من داء فهو النجاح .

اه ( 1 / 99 ( النهاية .

ب

2 - الحرصتة : الحارصة : الشجة التي تشق الجلد قليلا ، و كذا الحرصة بوزن الضربة .

اه ( 89 ) المختار .

ب

(128)

40392 عن أبى حنيفة قال : في سن الصبي الذي لم يثغر ( 1 ) حكم ، قال زيد بن ثابت : فيه عشرة دنانير ( عب ) .

40393 عن زيد بن ثابت في الصغير إذا لم يثبت الدية كاملة ( عب ) .

40394 عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالدية كاملة ، و هي ألف دينار ، و هي اثنتان و ثلاثون فقارة ، في كل فقارة أحد و ثلاثون دينارا و ربع دينار إذا كسرت ثم برأت على عثم ( 2 ) ، فان برأت على عثم في كسرها أحد و ثلاثون دينار و ربع دينار ، و في عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك ( عب ) .

40395 عن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها ( 3 ) زوجها


1 - يثغر : الأَثغار : سقوط سن الصبي و نباتها ، يقال إذا سقطت رواضع الصبي قيل : ثغر فهو مثغور ، فإذا نبتت بعد السقوط قيل : اثغر .

اه ( 1 / 213 ) النهاية .

ب

2 - غثم : يقال : غثمت يده فغثمت إذا جبرتها على ، و يقي فيها شيء لم ينحكم .

اه ( 3 / 183 ) النهاية .

ب

3 - يفضيها : أفضي إلى إمرأته : باشرها .

و جامع إمرأته فأفضاها : إذا جعل مسلكها واحدا ، فهي مفضاة .

ا ه ( 398 ) المختار .

ب

(129)

إن حبست الحاجتين و الولد ففيها ثلث الدية ، و إن لم تحبس الحاجتين و الولد ففيها الدية كاملة ( عب ) .

40396 عن زيد بن ثابت قال في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير ، و إن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير ( عب ) .

40397 عن ابن عباس قال : كانت الدية عشرا من الابل ، و عبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الابل ، فجرت في قريش و العرب مائة من الابل ، و أقرها رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما كانت عليه ( ابن سعد و الكلبي عن أبي صالح ) .

40398 عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان أن النبي صلى الله عليه و سلم استعمل أبا جهم بن حذيفة بن غانم على المغانم يوم حنين ، فأصاب رجلا بقوسه فشجعه منقلة ، فقضى فيها النبي صلى الله عليه و سلم بخمس عشرة فريضة ( كر ) .

40399 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا ، فلاحه ( 1 ) رجل في صدقته .

فضرب أبو جهم فشحه ،


1 - فلاحه : يقال : لاحيت الرجل ملاحاة و لحاء إذا نازعته .

و في الحديث ( نهيت عن ملاحاة الرجال ) أي مقاولتهم و مخاصمتهم .

ا ه ( 4 / 243 ) النهاية .

ب

(130)

فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : القود يا رسول الله ! فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لكم كذا و كذا ، فلم يرضوا ، قال : فلكم كذا و كذا ، فلم يرضوا ، قال : فلكم كذا و كذا ، فرضوا ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : إني خاطب على الناس و مخبرهم برضاكم ! قالوا : نعم ، فخطب النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت لهم كذا و كذا فرضوا ، أرضيتم ، قالوا : لا ، فهم المهاجرون ، فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يكفوا ، فكفوا ، ثم دعاهم فزادهم فقال : أرضيتم ؟ قالوا نعم ، قال : فاني خاطب على الناس و مخبرهم برضاكم ! قالوا : نعم ، فخطب و قال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم ( عب ) .

40400 ( مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ) قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الاسنان و الاصابع سواء ( عب ) .

40401 عن إبراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الدية على الميراث ، و العقل على العصبة صلى الله عليه و آله .

40402 عن الحسن أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقض فيما دون لموضحة بشيء ( عب ) .

40403 عن ربيعة قال : سألت ابن المسيب : كم في إصبع من أصابع المرأة ؟ قال : عشر من الابل ، قلت : في إصبعين ؟ قال :

(131)

عشرون ، قلت : فثلاث ؟ قال : ثلاثون ، قلت : فأربع ؟ قال : عشرون ، قلت : حين عظم جرحها و اشتدت بليتها نقص عقلها ؟ قال : أعرابي أنت ؟ قلت : بل عالم متبين أو جاهل متعلم ، قال : السنة ( عب ) .

40404 عن ابن جريح عن ابن طاوس عن أبيه قال : عندنا كتاب فيه ذكر من العقول جاء به الوحي إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، إنه ما قضى النبي صلى الله عليه و سلم من عقل أو صدفة فانه جاء به الوحي قال : ففي ذلك الكتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم : إذا اصطلحوا في العمد فهو على ما اصطلحوا عليه ، و في ذلك الكتاب عن النبي صلى الله عليه و سلم : دية الخطأ من الابل ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكورا ، عن النبي صلى الله عليه و سلم في الجار و الشهر الحرام تغليظ ، و عن النبي صلى الله عليه و سلم في الموضحة خمس ، و في المنقلة خمس عشرة ، و في المأمومة ثلاث و ثلاثون ، و في الجائفة ثلاث و ثلاثون ، و في العين خمسون ، و في الانف إذا قطع المارن مائة ، و في السن خمس من الابل ، و إن قطع الذكر ففيه مائة ناقة إن انقطعت شهوته و ذهب نسله ، و في اليد خمسون من الابل ، و في الرجل خمسون ، و في الاصابع عشر ( عب ) .

(132)

40405 عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في الانف إن جدع كله بالدية ، و إذا جدعت روثته بالنصف ( عب ) .

40406 عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قال النبي صلى الله عليه و سلم : من قتل متعمدا فانه يدفع إلى أهل القتيل .

فان شاؤوا قتلوه و إن شاؤوا أخذوا العقل دية مسلمة ، و هي مائة من الابل : ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة ، فذلك للعمد إذا لم يقتل صاحبه ، ودية الخطأ و شبه العمد مغلظ و لا يقتل صاحبه ، و ذلك أن ينزل الشيطان بين الناس فيكون رميا ( 1 ) في عميا ( 2 ) عن ضغينة و لا حمل سلاح ، فمن حمل علينا السلاح فليس منا ، و لا رامية بطريق ، فمن قتل على هذا فهو شبه العمد و عقله مغلظ و لا يقتل صاحبه ، ودية الخطأ من الابل ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون


1 - رميا : الرميا بوزن الهجيرا والخصيصا ، من الرمى ، و هو مصدر يراد به المبالغة .

اه ( 2 / 29 ) النهاية .

2 - عميا : العميا بالكسر و التشديد و القصر : فعيلى ، من العمي كالرميا من الرمى ، و الخصيص من التخصيص : و هي مصادر و المعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره و لا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية .

اه ( 3 / 305 ) النهاية .

ب




/ 138